زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجي هجرني ورفض الإنفاق على طفله"

السبت، 03 فبراير 2024 07:00 ص
زوجة لمحكمة الأسرة: "زوجي هجرني ورفض الإنفاق على طفله" محكمة الأسرة -أرشيفية
كتبت أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقامت زوجة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تخلف زوجها عن تحمل مسئولية طفلتهما وسداد النفقة الصادر بها حكم قضائي شهرياً بـ8 آلاف جنيه، لتؤكد: "زوجي بعد حملي مؤخراً اتهمني بعدم تحمل المسئولية، وثار وطردني من منزلي، وامتنع عن الإنفاق على".
 
وتابعت: "زوجي اشترط مقابل عقد الصلح ورجوعي له منحه مصروف شهري من قبل عائلتي لمساعدته علي النفقات، وعندما رفضت تنفيذ ذلك بعد أن أهان كرامتي أمام عائلتي فضحني وذلني أمام زوجات أشقائي رغم يسار حالته المادية، وتركني طوال شهور الحمل ولم ينفق جنيه واحد علي كمصروفات للعلاج".
 
وأكدت: "وفقاً لتحريات الدخل أثبت أن زوجي يتحصل شهرياً علي ما يزيد عن 70 ألف جنيه من عمله، بخلاف إثباتي لتحايله وكذب إدعاءته بأنه متعسر ولا يستطيع سداد النفقات- وأقمت ضده دعاوي حبس لإجباره علي سداد حقوقي، بعد أن تركني في حالة صحية حرجة بسبب تصرفاته الجنونية وتهديده لي، وطلبت الطلاق بالمحكمة".
 
وأشارت: "تركني زوجي معلقة، وحاول إجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية، وأثبت تهديداته لي وتركه لي معلقة، ورفضه الانفصال عني، وامتناعه عن سداد مصروفات متابعة الحمل، وطالبت بحقي في مسكن الزوجية كوني حاضنة لطفله وحامل بطفل آخر، وكذلك حقي في المصوغات والمنقولات بعد وضع يديه عليها".
 
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
 
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة