سيدة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا واستيلائه على منزل عائلتها

الإثنين، 26 فبراير 2024 09:00 ص
سيدة تلاحق مطلقها بنفقة متعة بعد تطليقها غيابيا واستيلائه على منزل عائلتها خلافات زوجية_أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت سيدة دعوى نفقة متعة، ضد مطلقها أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بمنحها حقوقها الشرعية بعد تخلص زوجها منها بعد 38 عام زواج، وتحايله لإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها، وطردها من منزل الزوجية، ورفضه الإنفاق عليها، لتؤكد:" شقيقاتي سبق وأن قاموا بعمل توكيل لبيع المنزل الذي ورثناه عن عائلتي لي لسهوله بيعه، وبدوري قمت بعمل توكيل لزوجي بالتصرف حتي يساعدني ولم أكن أتخيل أن يقوم باستغلال التوكيل ويبيع المنزل لنفسه، ويستولى على مبالغ مالية بقيمة 3 ملايين جنيه، ورفضه رد حقوقنا".

وتابعت الأم لأربع أولاد:" شهر بسمعتي، ولاحقني بالسب والقذف بعد قراره الزواج من أخري، وغدر بي ووضعني في موقف صعب أمام شقيقاتي، وهجره لى ورفضه إعالتي، رغم أنه ميسور الحال، ويكتنز مبالغ مالية بالبنوك، وطلقني غيابيا، وتدهورت علاقتنا رغم أن لدينا 4 أبناء وعندما رفض وتصديت له هددني".

وأشارت:" طردني من منزلى، وعندما طالبته بحقوقي رفض، وطالبته بنفقة متعة بـ 1.8 ألف جنيه، كما لاحقته بجنحة تزوير لسرقته منزل عائلتي، وإقدامه على ارتكاب جريمة الغش والتدليس لحرماني وشقيقاتي من حقوقنا، بسبب جبروته وعنفه ".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: "مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة".

 

 









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة