80 ألف جنيه حدا أقصى لرسوم عدد من الخدمات وفقا لقانون تنظيم المجلس الصحى

الإثنين، 08 يناير 2024 03:00 ص
80 ألف جنيه حدا أقصى لرسوم عدد من الخدمات وفقا لقانون تنظيم المجلس الصحى المجال الصحى - ارشيفية
سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فرض القانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٢٢ بإصدار قانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري رسـم بحـد أقصي ثمانـون ألـف جنيـه تحـدد اللائحـــة التنـفــيذية فئــاته، وذلك عن الخدمات الآتية :
 
اعتماد الشهادات المهنية الصادرة من الجهات المـانحة لجميع المتدربين .
 
اعتماد أماكن التدريب الصحي وترخيصها .
 
اعتماد المشرفين .
 
اعتماد برامج التدريب الصحية والمهنية المستمرة .
 
عقــد الاخـتبـار القـومي لتراخيـص مــزاولـة المهنـــة واعتمـاد شــهادة اجتيـازه بحد أقصي ألفا جنيه .
 
عقد اختبار البورد المصري واعتماد شهادة اجتيازه .
 
ويقوم المجلس بتحصيل هذه الرسوم وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، علي أن تئول نسبة (10%) من قيمة هذا الرسم إلي الخزانة العامة ، وتئول باقي الحصيلة إلي حساب المجلس .
 
ووفقا للمادة ١٣ تتكون موارد المجلس مما يأتي :
 
-ما تخصصه الدولة من الموازنة العامة .
 
-عائد استثمار أموال المجلس .
 
-التبرعات ، والهبات ، والمنح ، والإعانات في الأغراض التي تدخل في اختصاص المجلس والتي يقبلها مجلس الإدارة ، بعد موافقة الجهات المختصة .
 
-القروض التي تعقد لصالح المجلس ، بما لا يتعارض مع أغراضه ، وفقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك .
 
- حصيلة الرسم المقرر في المـادة (12) من هذا القانون .
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة