"تشريعية النواب" تناقش تسجيل العقارات.. وممثل العدل: تلقينا 42 ألف طلب

الإثنين، 29 يناير 2024 08:37 م
"تشريعية النواب" تناقش تسجيل العقارات.. وممثل العدل: تلقينا 42  ألف طلب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن الصعوبات والمعوقات التي أدت إلى عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
 
واستعرض النائب محمد زين الدين، طلب الإحاطة، منتقدا عدم تطبيق فلسفة القانون التي يصدرها مجلس النواب، بسبب اللوائح التنفيذية، والتي قد تكون معوقة في تطبيق القانون، قائلا:"عدم التطابق بين القانون واللوائح التنفيذية يؤثر على مصلحة الوطن والمواطنين، مشيرا إلى أن وزير العدل، في مايو 2022 أعلن بدء العمل بقانون تسجيل الشقق والعقارات بالشهر العقاري في أول أيام تطبيق للقانون رقم 9 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الشهر العقاري والخاصة بتسجيل الشقق والعقارات.
 
وقال: الوزير وقتها أكد أن تسجيل الملكية هو بمثابة تأمين لها لمنع الاعتداء عليها، كما أن القانون يعظم من هذه الملكية من خلال التسجيل والحصول علي ضمان يستطيع الاستفادة منه، وأن الإجراءات الخاصة بإنهاء الأوراق لا تتعدى الـ3 دقائق، على عكس ما كان يحدث مسبقا من طول فترة الإجراءات، وأن نحو 95 % من الثروة العقارية في مصر غير مسجلة، مؤكدا أن مكاتب الشهر العقاري غير مهيأة لاستقبال طلبات المواطنين.
 
من جانبه عقب المستشار أحمد صابر، ممثل المكتب الفني لوزير العدل، مؤكدا أن القانون بدأ العمل به منذ نحو عام ونصف، مشيرا إلى أن عدد طلبات التسجيل وصلت نحو 42 ألف طلب، تم التسجيل ل22 ألف طلب فقط، مؤكدا أنه لا يوجد في القانون إلزام على المواطن بتسجيل الممتلكات،  وأن هناك بعض الآليات التي يتم من خلالها التسجيل مثل عدم منح رخص إلا للعقارات المرخصة والمسجلة، مؤكدا أن جميع مأموريات الشهر العقاري ممكينة على مستوى الجمهورية وبها ربط بالشبكة الرئيسية.
 
ومن جانبه أوصى المستشار إبراهيم الهنيدي، بمواصلة مناقشة الطلب للوقوف على نوعية المعوقات التي تواجه المواطنين في تسجيل العقارات.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة