القانون يحدد ضوابط تأهيل وتدريب الموظفين على الأعمال التخصصية

الخميس، 07 سبتمبر 2023 12:00 ص
 القانون يحدد ضوابط تأهيل وتدريب الموظفين على الأعمال التخصصية موظفون - ارشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
نظم قانون الخدمة المدنية ضوابط تأهيل وتدريب الموظفين، ونصت المادة (7) من القانون، على أن تعمل الوحدة "الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو المحافظة أو الهيئة العامة" على تدريب، وتأهيل وإعداد الموظفين للقيام بواجباتهم ومسئولياتهم على نحو يكفل تنمية ثقافة الخدمة المدنية ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها.
 
ووفقا للمادة، لكل وحدة إنشاء مركز لتنمية الموارد البشرية، بعد موافقة الجهاز لتدريب وتأهيل وإعداد الموظفين بها وبالمصالح أو الوحدات أو الفروع التابعة لها، ويجوز إسناد عمليات التدريب والتأهيل والإعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز.
 
وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إنشاء مراكز تنمية الموارد البشرية ونظام التدريب والتأهيل والإعداد وضوابط الالتحاق بها والشهادات التي تمنحها.
 
فيما تنص المادة (8) على أنه يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناءً على طلبهم دون التزامها بتعيينهم، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
 
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة