12 هدفا لجهاز حماية المستهلك.. مواجهة جشع التجار الأبرز

الأربعاء، 09 أغسطس 2023 01:00 ص
12 هدفا لجهاز حماية المستهلك.. مواجهة جشع التجار الأبرز جهاز حماية المستهلك - ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون على إنشاء جهاز لحماية المستهلك، ونصت المادة 42 من قانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون حماية المستهلك، علي :"جهاز حماية المستهلك هو الجهاز المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا بجميع المحافظات، وتجوز له الاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات في ممارسة اختصاصاته.

وحددت المادة 43 من ذات القانون اختصاصات الجهاز، إذ نصت علي :"يهدف الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه، وله في سبيل تحقيق كل ذلك ما يأتي:

1 - وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيزها وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.

2 - نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.

3 - تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يومًا.

4 - التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التي يطلبها الجهاز وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون، وبما لا يخل بالقوانين الأخرى، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5 - دراسة الاقتراحات والتوصيات التي ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.

6 - التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفني مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء في الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة، وتبادل الدراسات والبحوث ذات الصلة بمجال تطبيق أحكام هذا القانون.

7 - دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.

8 - التعاون مع الأجهزة الرقابية في ضبط الأسواق، والتصدي لأي مخالفة لأحكام هذا القانون.

9 - وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.

10 - تعزيز التعاون في مجال حماية المستهلك في الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية والإنذار المبكر للكشف عن أي ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.

11 - إبداء الرأي في التشريعات والسياسات والقرارات التي من شأنها المساس بحقوق المستهلكين وذلك من تلقاء ذاته أو بناءً على طلب الجهات المعنية، وتلتزم الجهات المعنية بأخذ رأي الجهاز في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق المستهلك.

12 - إقامة الدعاوى المدنية التي تتعلق بمصالح جموع المستهلكين، أو التدخل فيها، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لمباشرة إجراءات التقاضي أمام المحاكم.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة