"النبى وصى على سابع جار".. هل للجار "شفاعة" فى القانون؟.. برلمانى

الأربعاء، 16 أغسطس 2023 11:00 ص
"النبى وصى على سابع جار".. هل للجار "شفاعة" فى القانون؟.. برلمانى الشفعة فى القانون - برلمانى
كتب علاء رضوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "النبى وصى على سابع جار"، استعرض خلاله الإجابة على السؤال.. هل للجار "شفاعة" فى القانون؟ حيث أن المشرع وضع "حق الشُفعة" للجار فى شراء العقار أو الأرض أو الشقة، وحدد 5 حالات لهذا الحق، و7 حالات يسقط عنها، و5 إجراءات للحصول عليه، ويُعد "حق الشفعة" من الحقوق القديمة التي تكفل للشريك أو الجار عدم تسبب الضرر من شريكه أو جاره بإحدى النواحى، فهى تقوم على زيادة متانة علاقات المجتمع فيما بينهم، وعيش الأفراد حياة أنسب، حسب تفضيلاتهم.

 

وتطلق الشفعة على حق الشريك في انتزاع حق الشريك في حصته من المشترى، بالثمن الذى تم الاتفاق عليه، والحكمة من مشورعيتها تكمن في نفع الشريك وعدم إلحاق الضرر به، وذلك إذا باع الشريك الأخر حصته لذى أخلاق سيئة، أو من لا يغرب بمجاورته، مما يسبب العداوة والبغض والكراهية بينهما، وتشرع الشفعة في كل ما تكون فيه القسمة، مثل: البيت، والأرض، والحائط سواء كان الشريك مسلما أم لا.

 

وتتحقق الشفعة بوجود 3 أركان وهى: 1-"الشفيع" وهو الذى يملك الحق في الشفعة، وهو الشريك لا غيره كما بين جمهور العلماء، لأن الشرع حدده بالشريك الذى لم يقاسم ما يملك، وهو الشريك مع الغير في الأصل وما يلحق به، بينما ذهب الحنفية إلى أن الشفيع يشمل الشريك أو الجار، 2-و"المشفوع عليه" وهو الشريك الجديد الذى انتقل إليه الملك، ويشترط فيه انتقال الملك إليه بعوض، أي أن العقار إن دخل في ذمة شريك جديد لا تجوز الشفعة للشريك القديمة وأخيرا 3-"المشفوع فيه" وهو العين التي سيمتلكها الشفيه بالشفعة، ولأ يكون إلا في العقار من البيوت وغيرها، مما يتبعها ويلحق بها، ولا تكون الشفعة في الأموال المنقولة مثل: الحيوانات، وعروض التجارة، والأمتعة، وذهب الظاهرية إلى جوازها في المنقول وغيره.

 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكاليات "حق الشفعة فى القانون المصرى" من حيث من يثبت له حق الشفعة، و الحالات التي لا يجوز فيها التمسك بالشفعة، واجراءات الشفعة، والمحكمة المختصة لنظر دعوي الشفعة، والآثار المترتبة علي الأخذ بالشفعة، خاصة وان الشفعة طبقا للمادة 933 من القانون المدني، هي رخصة تجيز في بيع العقار الحلول محل المشتري في الأحوال والشروط المنصوص عليها، وهي تأسس على وقاية الشفيع من ضرر محتمل من شريك أوجار، فهي إذا متصلة بشخص الشفيع وهو حر في أن يأخذ أو لا يأخذ بها، فهذا متروك لمحض تقديره، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

"النبى وصى على سابع جار".. هل للجار "شفاعة" فى القانون؟.. المشرع وضع "حق الشُفعة" للجار فى شراء العقار أو الأرض أو الشقة.. حدد 5 حالات لهذا الحق و7 حالات يسقط عنها و5 إجراءات للحصول عليه.. والنقض تتصدى للأزمة

 

1
                                        برلمانى 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة