اعترافات قاتل طليق زوجته بروض الفرج :"خلافات قديمة السبب"

السبت، 20 مايو 2023 09:00 م
اعترافات قاتل طليق زوجته بروض الفرج :"خلافات قديمة السبب" حبس- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف المتهم بقتل طليق زوجته فى روض الفرج بالقاهرة، بارتكابه الجريمة بسبب الخلافات المتكررة بينهما، حيث حاول وسطاء احتواء الأمر، إلا أن جهودهم باءت بالفشل، فدخل الطرفين في مشاجرة انتهت بمقتل أحدهما.
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم، توفى متأثراً بإصابته بجروح متفرقة بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.
 
 وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: (المتوفى) وطرف ثانى: (زوج طليقة المتوفى وشقيقه) لحدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثاني على الأول باستخدام الأسلحة البيضاء نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.
 
 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما والأسلحة البيضاء المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة