مجلس النواب يوافق على إلزام الهيئة العامة للكتاب بحفظ المخطوط حال مصادرته

الإثنين، 01 مايو 2023 03:03 م
مجلس النواب يوافق على إلزام الهيئة العامة للكتاب بحفظ المخطوط حال مصادرته مجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول على تعديل تستبدل عبارة "وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة فى الحالتين بعبارة وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين الواردة فى المادة الثانية عشر من القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.

 

وأصبح النص الكامل للمادة الثانية عشر من القانون بعد التعديل كمايلى:

مع عدم الإخلال باى عقوبة اشد ينص عليها فى أى قانون آخر يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بالعقوبات الآتية:

1- غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، كل من خالف أحكام المواد (الرابعة، الخامسة، السابعة، الثامنة) من هذا القانون

 

2- الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (التاسعة) من هذا القانون أو شرع فى ذلك، حتى وإن كان غير حائز للمخطوط وتقضى المحكمة بمصادرة المخطوط فى الحالتين لصالح الهيئة وتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة إذا كان الفاعل من المؤتمنين على المخطوطات عزله من وظيفته.

 

 ويستهدف هذا التعديل تحديد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية كجهة يحفظ لديها المخطوط فى حالة ضبطه أو مصادرته وذلك فى حالتين وهما الأولى عند ضبطه لحين انتهاء التحقيقات كون الحائز خالف الحظر المفروض على إخراج المخطوط خارج البلاد، والثانية عند الحكم بمصادرة المخطوط لصالح الهيئة بما يضمن توفير حماية أوسع للمخطوطات وتلافى تعرضها للتلف والإهمال وهو ما ينسجم مع اختصاص الهيئة فى شأن حماية المخطوطات

 

يذكر أن المادة الخامسة من القانون تنص على: يلتزم كل من يعثر على مخطوط بإبلاغ الهيئة عنه خلال 30 يوما من تاريخ العثور عليه

 

وتنص المادة السابعة على: على كل من يحوز مخطوطا بعد تسجيله لدى الهيئة المحافظة عليه بما يضمن تعرضه للتلف والفقد والتشويه وفور علمه بفقده أو تشويه اخطار الهيئة بذلك لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية المخطوط

 

وتنص المادة الثامنة على أن يحظر على حائز المخطوط أن يتصرف فيه باى صورة من الصورالا بعد 60 يوما من إخطار الهيئة

 

فيما تنص المادة التاسعة على أن يحظر على حائز المخطوط اخراجه من مصر إلا لغرض الترميم أو العرض وبناء على اذن كتابى من الهيئة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة