النص الكامل لمشروع قانون المجلس القومى للوعى.. يهدف لحماية الوعى المجتمعى وترسيخ قيم تكافؤ الفرص.. بداخله مركز لتوثيق البحوث المتعلقة بالقضايا المتصلة.. وموافقة لجنة التضامن آخر محطة وصل إليها

الإثنين، 17 أبريل 2023 08:00 ص
النص الكامل لمشروع قانون المجلس القومى للوعى.. يهدف لحماية الوعى المجتمعى وترسيخ قيم تكافؤ الفرص.. بداخله مركز لتوثيق البحوث المتعلقة بالقضايا المتصلة.. وموافقة لجنة التضامن آخر محطة وصل إليها الشائعات والوعي
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر قضية الوعى من القضايا المهمة التى تتصدر المشهد بين الحين والآخر، ودائما تصدر الحكومة والأحزاب السياسية بيانات تشدد خلالها على أهمية الوعى فى جميع القضايا التى تطفو على السطح، وهو ما دفع نواب التقدم بمشروع قانون لإنشاء المجلس القومى للوعى وتم تحديد مجموعة من الأهداف والاختصاصات.

ويعد مشروع المجلس القومى للوعى من مشروعات القوانين المهمة محل النقاش بلجنة التضامن بمجلس النواب، والذى وافقت اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والإعلام والثقافة والآثار والخطة والموازنة وحقوق الإنسان، عليه من حيث المبدأ.

وتعد الخطوة أو المحطة الأخيرة التى وصل إليها مشروع القانون وجوده فى بلجنة التضامن بمجلس النواب، وتمت الموافقة عليه ولم يحدث أمر بشأن القانون مرة أخرى، فى السطور التالية ننشر النص الكامل لمشروع القانون:

مادة (1)

المجلس القومى للوعى مجلس قومى مستقل، يتبع رئيس الجمهورية، يكون مقره محافظة القاهرة، ويجوز له إنشاء فروع أو مكاتب أو مراكز نوعية لتحقيق أهدافه فى جميع أنحاء الجمهورية، ويتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفنى والمالى والإدارى فى ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته، ويشار إليه فى القانون بـ"المجلس".

 

مادة (2)

يهدف المجلس إلى تعزيز وتنمية ونشر وحماية الوعى المجتمعى، والإسهام فى ضمان ممارسته، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز فى المجتمع، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر.

 

مادة (3)

 

يشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس و27 عضواً، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون النشاط الاجتماعى والتوعوى أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشحهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى، وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية.

 

مادة (4)

يشترط فى كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتي:

 

أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفى من أدائها قانونا. ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره. الا يكون عضوا فى الحكومة، أو مجلس النواب، أو مجلس الشيوخ، أو يشغل منصب محافظ أو أى من نوابه، أو منصب العمدة أو الشيخ، أو عضوا فى الجهات أو الهيئات القضائية.

 

مادة (5)

رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه، وفى جميع الأحوال، يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما، ولرئيس المجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى نائبه.

مادة (6)

تنشأ فروع للمجلس فى جميع المحافظات، ويشكل كل منها من 10 أعضاء على الأقل، يتم اختيارهم على النحو الذى تحدده اللائحة الداخلية للمجلس، ويصدر بالتشكيل قرار من رئيس المجلس بعد موافقة المجلس. كما تحدد اللائحة الداخلية ضوابط وإجراءات إنشاء المكاتب أو المراكز النوعية اللازمة لتحقيق أهداف المجلس.

مادة (7)

 

مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المعمول بها، يختص المجلس باتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية ونشر الوعى بكل أشكاله سواء الاقتصادى، والاجتماعى، والثقافى،وغيرهم، وإدماجها فى برامج التنمية الشاملة

 

2اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالوعى المجتمعى، وحل المشكلات التى تواجه الجهات المهنية بهذا.

3. التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالوعى، والتى يتم إقرارها فى الخطة القومية، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

 4. المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بنشر الوعى د. متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال الوعى، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن

5. إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله، والتوصيل باقتراح مشروعات القوانين التى تلزم للنهوض بقضيه الوعى.. إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالوعى، ومتابعة ما تم التصديق عليه، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

 

6. إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال الوعى.

 

7 المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون نشر الوعى وفقا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية.

8. الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريا وفقا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالوعى.

9. نشر ثقافة الوعى المجتمعى، وتنميته بالاستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، واعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية فى كافه المجالات، وإصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته.

10 عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية، واعداد البحوث والدراسات فى الموضوعات التى تخص مجال عمل المجلس، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع الوعى فى جميع المجالات.

مادة (8)

لرئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء أن يحيلوا إلى المجلس القومى للوعى ما يرونه من موضوعات تتصل باختصاصاتهم، لدراستها وإبداء الرأى فيها. ويجوز لكل منهم طلب دعوة المجلس إلى الانعقاد للنظر فى الموضوع المحدد بالطلب إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

 

مادة (9)

يشكل المجلس لجانا دائمة لمعاونته فى ممارسة اختصاصاته. وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية تشكيل هذه اللجان، ونظام وإجراءات العمل بها.

 

ويجوز لهذه اللجان الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمتخصصين عند بحث أى من الموضوعات التى تدخل فى نطاق عملها. كما يجوز لرئيس المجلس، بعد العرض على المجلس، أن يشكل لجانا خاصة أو مؤقتة لمباشرة عمل معين يحدده قرار تشكيلها.

 

مادة (10)

ينشأ بالمجلس مركز للتوثيق، يتولى جمع المعلومات، والبيانات. والدراسات والإحصاءات، والبحوث المتعلقة بقضايا الوعى، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للمجلس.

 

 

مادة (11)

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة مرة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب دعوته للاجتماع ثلث أعضائه.

ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور نصف الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبة، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

ولرئيس المجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته أى من الوزراء أو غيرهم ممن يرى الاستعانة برأيهم وخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى من الموضوعات الداخلة فى اختصاصاتهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.

 

مادة ( 12 )

 

تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات فى أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات،

ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.

وللمجلس دعوة ممثل لهذه الأجهزة إلى المشاركة فى أعماله أو اجتماعاته، دون يكون أن يكون له حق التصويت

 

مادة (12)

 

تلتزم الجهات والهيئات التى يعمل بها أعضاء المجلس بتيسير مباشرتهم لمسئولياتهم بالمجلس.

ولا يجوز مساءلة أعضاء المجلس تأديبيا أو إنهاء خدمتهم من جهات عملهم الأصلية بسبب ما يبدونه من آراء أو مشاركتهم فى أعمال المجلس ومهامه، أو بسبب ما يصدر عنه من قرارات

 

 

مادة (14)

يكون للمجلس أمين عام متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه قرار من المجلس، لذات مدة المجلس، ويحدد المجلس معاملته المالية

ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة الفنية وشئون العاملين والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت، وتسرى فى شأنه أحكام المادتين (٤)و (١٨) من هذا القانون. وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

 

مادة ( 15 )

 

يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس فى مباشرة أعماله، وابلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.

ويستعين المجلس بعدد كاف من العاملين المؤهلين، وله أن يستعين بعدد من الخبراء والمتخصصين لمعاونته فى أداء مهامه.

 

المادة 26

 

يباشر رئيس المجلس ونانبه والأعضاء والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسته اختصاصاته فى إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التى تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذى قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.

 

مادة (17)

 

يلتزم رئيس المجلس ونائبه والأعضاء والأمين العام بالإفصاح عن كل حالة يكون لأى منهم أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية، حالية أو مستقبلية، تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهة وحيدة واستقلال ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.

 

مادة (18)

 

يعد رئيس المجلس ونائبه والأعضاء وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وفى نهاية كل عام.

 

وإذا تلقى أى منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية عينية، بسبب عمله فى المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها على المجلس.

 

مادة (19)

 

فى غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.

 

مادة (20)

تنتهى عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أى من أعضائه فى الأحوال الآتية:

الوفاة

فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها فى هذا القانون

الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة ومسببة

الغياب دون عذر يقبله المجلس عن حضور ست جلسات

مخالفة أحكام المادتين (17 و18 فقرة ثانية) من هذا القانون

ويكون إنهاء العضوية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس، بناء على طلب يقدمه رئيسه.

ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، وفق الإجراءات المنصوص

عليها فى المادتين (493) من هذا القانون، وذلك للمدة المكملة لمدة عضوية سلفة.

 

 

مادة (21)

يكون للمجلس موازنة خاصة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الخدمية، تشتمل على مواردة واستخداماته، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.

 

مادة (22)

 

تعد أموال المجلس أموالا عامة، وتخضع لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعد جميع أوراقه ومستنداته محررات رسميه ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التى يمارسها اى كان نوعها أو تسمينها طالما فى مجال عمله.

 

مادة (23)

تتكون موارد المجلس مما يأتي:

1 الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة، بما يتناسب مع مسؤولياته واختصاصاته، وعمل لجانه ومكاتبه ومراكزه وفروعه.

2 الهبات والمنح والاعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبيه ثلثى أعضائه على الأقل، طبقا للقوانين والاجراءات المنظمة لذلك.

 3. نسبة من قيمة المنح أو الاعانات التى ترد بمقتضى اتفاقية دولية أو اقليمية موجهة إلى مجالات الوعى، ويحدد هذه النسبة مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.

 

وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة المالية التالية.

 

مادة (24)

يعرض المجلس تقريرا كل ثلاثة أشهر، عن كل جهوده ونشاطه وما يتحقق منها على رئيس الجمهورية.

 

ويصدر المجلس تقريرا سنويا يضمنه ما يراه من توصيات واقتراحات واجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويعرض على مجلس النواب كما ينشر على الرأى العام.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة