ضبط مدير مخزن متهم بحجب السلع الغذائية عن البيع فى الجيزة

السبت، 11 فبراير 2023 11:54 ص
ضبط مدير مخزن متهم بحجب السلع الغذائية عن البيع فى الجيزة حملة تموين - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ألقت إدارة مباحث التموين بالجيزة، القبض على مدير مخزن سلع غذائية، بحوزته كمية من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر، حجبها عن البيع، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالجيزة، تفيد تورط أحد الأشخاص في إدارة مخزن سلع غذائية، وحيازته منتجات مجهولة المصدر.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبمداهمة المخزن تم القبض على المدير المسئول عنه، وضبط بحوزته كمية من المنتجات، تبين حجبها عن البيع، تمهيدا لبيعها بأسعار السوق السوداء.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة