مهام الوظيفة «رقم واحد»..صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدساتير منذ ثورة يوليو.. إبرام المعاهدات وإعلان الطوارئ.. اختصاصات لم تتغير مثل اقتراح قوانين ودعوة البرلمان للانعقاد.. التطور يُقلص الأدوار لصالح فصل السلطات

الأربعاء، 06 ديسمبر 2023 11:31 ص
مهام الوظيفة «رقم واحد»..صلاحيات رئيس الجمهورية فى الدساتير منذ ثورة يوليو.. إبرام المعاهدات وإعلان الطوارئ.. اختصاصات لم تتغير مثل اقتراح قوانين ودعوة البرلمان للانعقاد.. التطور يُقلص الأدوار لصالح فصل السلطات الانتخابات الرئاسية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
إبرام المعاهدات وإعلان الطوارئ والحرب.. بعض الاختصاصات لم تتغير مثل اقتراح القوانين ودعوة البرلمان للانعقاد.. التطور السياسى يُقلص الأدوار لصالح الحكومة وفصل السلطات.. ودستور 2014 يضيف رئاسة مجلس الأمن القومى
 
إنه المسؤول الأول فى بنية النظام، ينضبط بالدستور والقانون، ويأتى على جناح الإرادة الشعبية، ويتشارك الحُكم مع سياسيين أو فنيين؛ لكنه يظل الرقم الأصعب وصاحب القرار الأهم فى منظومة الحُكم. وقد اهتمت دساتير مصر منذ إعلان الجمهورية بتنظيم وضعية الرئيس، والتناول الدقيق للصلاحيات والاختصاصات وما عليه من مهام والتزامات.
 
ومن واقع قراءة النصوص الدستورية المتتابعة، فى 1956 أو 1971 وتعديلاته وأخيرا 2014، تتجلّى بعض الاختصاصات المتشابهة، وتبرز اختلافات بحسب طبيعة المرحلة وتركيبة النظام.
 

 تشابهات الدساتير الثلاثة

 
تختلف تسميات البرلمان من مجلس الأمة، إلى مجلسى الشعب والشورى، ثم النواب والشيوخ، لكن ظلت صلاحية الرئيس أن يدعوها للانعقاد ويصدر قرارا بفض دورتها العادية، كما يدعو لانعقاد غير عادى حال الضرورة، ويطلب أن ينعقد فى مكان غير مقره بالقاهرة فى الظروف الاستثنائية، وله حق اقتراح القوانين وإصدارها والاعتراض عليها، كما له أن يدعو لجلسة سرية بحسب نصوص دستورى 1971 و2014، لكن ذلك غير موجود فى دستور 1956.
 
ويضع الرئيس بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها، ويلقى بيانا حول السياسة العامة للدولة عند افتتاح دور الانعقاد العادى للبرلمان، ويجوز له إلقاء بيانات أو توجيه رسائل أخرى للمجلس، ونص دستور 71 على إلقائه بيانا أمام اجتماع مشترك للمجلسين.
ومن صلاحيات الرئيس تعيين الموظفين المدنيين والعسكريين والممثلين السياسيين وعزلهم، واعتماد ممثلى الدول الأخرى، وله أن يدعو مجلس الوزراء للانعقاد وأن يحضر الجلسات ويرأسها، بينما نص دستور 1956 على حقه فى الاجتماع بالوزراء فى هيئة مجلس وزراء لتبادل الرأى فى الشؤون العامة للحكومة.
 

اختصاصات متباينة

 
 نص دستور 1956 على اختصاصات لم ترد فى الوثيقتين التاليتين فى 1971 و2014، ومنها أن يُعين الرئيس نائبا أو أكثر ويحدد اختصاصاتهم ويعفيهم، وله أن يطلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور.
 
وفى دستور 1971 يرأس مجلس الدفاع الوطنى بحسب المادة 182، ويختص بالنظر فى الشؤون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها، وأضاف دستور 2014 للمجلس اختصاص مناقشة موازنة القوات المسلحة على أن تُدرج رقما واحدا كما يؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين الخاصة بالقوات المسلحة. 
 

انفرادات فى دستور 2014

 
ينفرد دستور 2014 بعدد من الصلاحيات، أهمها أن الرئيس يُعين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ويرأس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ويختار رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، ويُعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاءها بناء على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأى الجمعية العامة، كما يرأس مجلس الأمن القومى، ويُعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه.
 

صلاحيات مُطلقة ومقيدة

 
يحق للرئيس حل البرلمان، لكن دستور 1956 جعله حقا مطلقا، بينما جعله دستور 71 بعد استفتاء، وأوجب دستور 2014 أن يكون القرار مسببا مع عدم جواز الحل لذات سبب حل المجلس السابق.
 
وفى شأن السلطة التنفيذية، نص دستورا 56 و71 على أن يتولاها الرئيس ويُمارسها على الوجه المبين بالدستور، بينما منحها دستور 2014 مفهوما أوسع. ومن صلاحياته أن يُعين الحكومة ويُعفيها بنصوص 71، بينما وضع دستور 2014 ضوابط تتصل بموافقة البرلمان. واتفق الدستوران الأقدم على أن يتخذ الرئيس تدابير لها قوة القانون فى غيبة البرلمان مع وجوب عرضها عليه خلال 15 يوما إذا كان قائما وفى أول اجتماع حال حله أو وقف جلساته وتزول قوتها بأثر رجعى إذا لم تُعرض، بينما حددها دستور 2014 بغير أدوار انعقاد مجلس النواب، وإن كان قائما فتجب دعوته.
 
وبالمثل، كان من حق الرئيس إعلان حالة الطوارئ مع عرضها على البرلمان خلال خمسة عشر يوما تالية أو فى أول اجتماع حال غيابه، أما دستور 2014 فرهن القرار بأخذ رأى مجلس الوزراء وأوجب العرض على البرلمان خلال 7 أيام مع وجوب دعوته إن كان قائما، ووضع قيدا ألا تتجاوز 3 أشهر ولا تُجدد إلا بموافقة ثلثى البرلمان.
 
وفيما يخص العفو عن العقوبة، كانت للرئيس صلاحية مُطلقة فيها باستثناء العفو الشامل الذى لا يكون إلا بقانون، وقد ضبطها دستور 2014 بأخذ رأى مجلس الوزراء. وكذلك إعلان الحرب كان حقا للرئيس موافقة البرلمان، وفى 2014 صار إعلان الحرب أو إرسال قوات للخارج مرهونا بأخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى وموافقة مجلس النواب بأغلبية الثلثين، وإن كان غائبا يُؤخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة مع موافقة مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى.
 
وكان له إبرام المعاهدات وإبلاغ البرلمان مشفوعا بالبيانات على أن تكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها، وأوجب دستور 2014 موافقة مجلس النواب، كما ألزم بعرض معاهدات الصلح والتحالف وحقوق السيادة للاستفتاء. وفى شأن الاستفتاء كان من صلاحيات الرئيس أن يدعو الشعب للتصويت بالرأى فى المسائل المهمة المتصلة بالمصالح العليا، لكن دستور 2014 اشترط ألا يكون الاستفتاء فيما يخالف الدستور، وأن يكون التصويت على كل مسألة بمفردها حال تعدد الموضوعات.
 

تعطيل أو إعادة للحكومة

 
ضمن القائمة اختصاصات تضمنها دستورا 1956 و1971، وألغاها دستور 2014 أو نقلها لرئيس الوزراء. ومنها تفويض البرلمان للرئيس بإصدار قرارات لها قوة القانون. وكذلك إحالة الوزراء للمحاكمة وقد نص دستور 2014 على أن تكون وفق القواعد المنظمة للتحقيق والمحاكمة وليس بقرار من الرئيس أو البرلمان.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة