القانون يحدد 7 موارد لموازنة الاتحاد المصري للغرف السياحية

السبت، 23 ديسمبر 2023 11:00 م
القانون يحدد 7 موارد لموازنة الاتحاد المصري للغرف السياحية اتحاد الغرف السياحية- صورة أرشيفية
كتبت: سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، على إنشاء الاتحاد المصري للغرف السياحية، ليقوم على رعاية المصالح المشتركة للنشاط السياحى والقائمين عليـه فى جمهورية مصر العربية، ويتولى تنسيق أعمال الغرف، ويشرف على حسن سير أعمالها، ويعاون الحكومة فى وضع الخطط والسياسات السياحية للبلاد وتنفيذها.

واعتبرت المادة 57 من القانون، أموال الاتحاد أموال خاصة، وتعتبر فى حكم الأموال العامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ولا يجوز الصرف منها إلا فى الأغراض التى أنشئ من أجلها وحددت بموجب هذا القانونولا يجوز الحجز على أموال الاتحاد إلا بحكم قضائي.

 

وحددت المادة 58 من القانون موارد الاتحاد، والتي تتمثل في :

1- النسب التى تؤول لخزانة الاتحاد من اشتراكات المنشآت أعضاء الغرف، ومن حصيلة مقابل الخدمات والأنشطة التى تؤديها الغرف لأعضائها أو للغير، وذلك طبقًا لحكم المادة (34) من هذا القانون، على أن تورد هذه النسب خلال شهرين على الأكثر من تاريخ التحصيل.

2- المنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت أو من أى من الجهات أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المصرية، والتي يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الاتحاد ، أما فى حالة تقديمها من جهات أو أشخاص أجنبية فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص والجهات المعنية.

3- عوائد استثمار أموال الاتحاد والإيرادات التى يحصل عليها من أملاكه العقارية والمنقولة.

4- مقابل الخدمات والأنشطة التى يقدمها الاتحاد لأعضاء الغرف أو للغير، والتى يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الاتحاد، وعائد ما قد يقيمه من معارض ومناسبات سياحية وغيرها.

5- مقابل إصدار الشهادات والبيانات وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

6- ما تخصصه الدولة للاتحاد من إعانات.

7- ما يحصل عليه الاتحاد من قروض بعد موافقة الجمعية العمومية للاتحاد.

8- أى موارد أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الاتحاد.










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة