حرق البلاستيك والكابلات الكهربائية والزيوت محظور بالقانون.. اعرف التفاصيل

الأربعاء، 13 ديسمبر 2023 07:00 م
حرق البلاستيك والكابلات الكهربائية والزيوت محظور بالقانون.. اعرف التفاصيل حرق الكابلات الكهربائية والمخلفات
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد قانون تنظيم إدارة المخلفات ولائحته التنفيذية عدد من الضوابط والمحظورات بحكم القانون سواء فيما يخص المخلفات البلدية او المخلفات الأخرى، مؤكدا على ضرورة التخلص الامن منها، وخاصة في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية باب السياسات والالتزامات العامة بدْا من المادة 10 حتى المادة 15
 
واكدت المادة "14" يعتبر ضمن حالات الحرق المكشوف المحظورة حرق المواد البلاستيكية والكابلات الكهربائية وأى زيوت بترولية مستعملة أو مواد أو منتجات أخرى إذاما نتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعـايير والاشـتراطات الـواردة فى هذه اللائحة وملاحقها.
 
أما المادة "10" على مولدى المخلفات أو حائز يها التخلص الآمن من مخلفـات منـشآتهمأو مشروعاتهم أو جهاتهم بعد التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشرو عات الجديدةأو المعاد تجديدها أو بعد انتهاء الأعمال المتولدة عنها مخلفات أيا كان الغـرضمنها بما لا يجاوز عشرين يوما تبدأ من تاريخ التـسليم أو التـشغيل الابتـدائى للمشروع أو للأعمال وذلك فى حالة وجود هذه المخلفات خارج حدود هـذه المنشآت أو المشروعات.
 
فيما الزمت المادة "13" والمادة"12"  المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهـم بممارسـة أى من تلك الأنشطة، ويراقب الجهاز من خلال وحدة التفتيش التابعة لـه تنفيـذ المرخص له لهذا الالتزام، كما يلتزم المرخص له بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين المشار إلـيهم فى الفقرة السابقة تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليهـا في القانون المنظم لشئون العمل، ويختص مفتشو وزارة القوى العاملة بالتحقق مـن توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين فى المنظومة .
 
اما المادة " 15 " يحظر على المرخص له بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملـة للمخلفات خلط أى صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز، كما يلتزم المرخص له، عند جمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات والتخلص النهائى منها، بالمعايير والاشتراطات ا لمبينة بـالملاحق أرقـام (٢) ،(٤) ، (٦) ، (٩) ، (١٠) ، (١١) ، (١٦) ، (١٧) المرافقة لهذه اللائحة.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة