إعلام النواب تنتصر لـ"حرية الإبداع".. تحذف الضبطية القضائية من مشروع قانون إنشاء نقابة التشكيليين.. وتقر 9 موارد مالية للنقابة.. وتوافق نهائيا على التشريع استعدادا لعرضه على الجلسة العامة لـ"النواب"

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:00 ص
إعلام النواب تنتصر لـ"حرية الإبداع".. تحذف الضبطية القضائية من مشروع قانون إنشاء نقابة التشكيليين.. وتقر 9 موارد مالية للنقابة.. وتوافق نهائيا على التشريع استعدادا لعرضه على الجلسة العامة لـ"النواب" لجنة الإعلام الإعلام بمجلس النواب
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتصرت لجنة الإعلام الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين، لحرية الإبداع، وأقرت حذف الضبطية القضائية من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.  
 
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، القوى العاملة اجتماعاً برئاسة الدكتورة النائب درية شرف الدين لاستئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.  
 
وقررت اللجنة فيما يخص المادة 62 مكرراً أ من المادة الثالثة والمتعلقة بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة التي كانت تثير الجدل بشكل كبير، حذفتها اللجنة لشبهة تعارض نص هذه المادة مع بعض النصوص الدستورية ومنها نص المادة (65) من الدستور: “حرية الفكر والرأي مكفولة ، وأيضا المادة (67) التي نصت على أن: "حرية الإبداع الفني والأدبي مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك، ولا يجوز رفع أو تحريك الدعاوي لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة".
 
وأيضا من مبررت حذف الضبطية القضائية عدم توافر شروط الموظف العام في عضو النقابة إذ حدد قانون الإجراءات الجنائية على وجه الحصر من يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائي، وأعطي لوزير العدل الاستثناء الوحيد بتخويله بعض الموظفين هذه الصفة وذلك على النحو التي نظمته المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 50 لسنة 1950 وهو ما لا ينطبق على عضو النقابة.
 
وحضر اجتماع لجنة الإعلام، من  وزارة العدل المستشار الدكتور محمود السعيد عضو قطاع التشريع بالوزارة، والمستشار عمرو السيسي عضو قطاع التشريع بالوزارة، كما حضر من وزارة المجالس النيابية، المستشار عبد العليم فاروق مستشار وزير المجالس النيابية، ومن وزارة الثقافة الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية.
 
وأرسلت الدكتورة  صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين خطابا موجها للجنة يتضمن موافقة النقابة على  مشروع القانون وعلى التعديلات التى تجريها اللجنة.
 
وتقدمت النائبة الدكتورة منال هلال عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مقترحين هما، الأول حذف الفقرة الأخيرة من نص المادة الخامسة من القانون القائم والتى تقضي " ولا يجوز الإلتحاق بعمل فى مجالات الفنون التشكيلية الموضحة فى المادة الثانية لغير المقيدين فى جدول العاملين والمنتسبين للنقابة ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها كل من يخالف أحكام هذه المادة." وكانت مبرراتها شبهة عدم الدستورية لتعارضها مع مبدأ حرية الابداع، بينما الاقتراح الثاني إضافة كلمة (مكاتب الديكور  والعمارة الداخلية ) الى البند تاسعاً من المادة 39 لأهميتها  الكبيرة فيما يتعلق بأمان المنشآت.
 
فيما اقترحت النائبة درية شرف الدين رئيس اللجنة حذف البند سادساً من المادة 39 والمتعلق بفرض جنيه واحد على كل تذكرة دخول متاحف الفنون التشكيلية" ومبرر ذلك هو رفع أى عبء مالي يتحمله المواطن فى ظل الظروف الحالية ، وقد قررت اللجنة الموافقة على حذف البند سادسا من المادة المشار إليها.
وقد قررت مراجعة ما أجرته من تعديلات على مواد مشروع القانون على النحو التالى، وفيما يخص المادة الأولى، وافقت اللجنة على المادة  10 مكرراً/فقرة ثانية كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما وافقت اللجنة على المادة 39 الخاصة بموارد النقابة كما وردت من الحكومة فى البنود ( أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، سابعا، تاسعاً) مع حذف البند سادساً المتعلق بفرض جنيه على كل تذكرة دخول متاحف الفنون التشكيلية ، وكذا إضافة كلمة ( الأهلية ) البند ثامنا (1) ً للتعميم وكذلك استبدال عبارة ( قيمة طابع الدمغة بكلمة الضريبة ضبطاً للصياغة".
 
ووافقت اللجنة أيضا على المادة 52  المتعلقة برسم القيد للعضو العامل كما وردت من الحكومة، وفيما يخض وافقت اللجنة على المادة الثانية كما وردت من الحكومة، والتي تنص علي :" تستبدل في القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين كلمة (الديكور) بعبارة (العمارة الداخلية )، وعبارة (أو أي تخصصات تعمل في مجالات الفنون التشكيلية طبقا لما يقرره المجلس الآعلى للجامعات ، بعد أخذ رأى مجلس النقابة )"بعبارة" ويجوز معادلة شهادة خريجى الكليات والمعاهد الأجنبية المناظرة بقرار من مجلس النقابة الواردتين في المادة (2) ، عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه بعبارة (خمسين جنيه ) الورادة في المادة (5) ، وعبارة "80%" بعبارة "50% "أينما وردت في المادة (46) .
 
وفيما يخص المادة 62 مكرراً أ من المادة الثالثة والمتعلقة بمنح صفة الضبطية القضائية للنقابة، فقد قررت اللجنة حذف هذه المادة، ووافقت اللجنة بصفة نهائية على  مشروع القانون وسوف تقوم بإعداد تقرير لعرضه على المجلس الموقر.
 
 
الجدير بالذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين أحيل إلى اللجنة خلال دوري الانعقاد الثاني حيث ناقشته اللجنة على مدار دوري انعقاد الثاني والثالث، وأنتهت إلى إعداد تقرير عنه لم يتسن عرضه على المجلس لانتهاء دور الانعقاد وتأتى مناقشه في هذا الاجتماع إعمالاً للفقرة الأولى من المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنص على " تستأنف اللجان النوعية عند بدء كل دور انعقاد عادى بحث مشروعات القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها، وبلا حاجة إلى أي إجراء ".
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة