تبديد المنقولات وعدم ردها حال مطالبة الزوجة بها جريمة عقوبتها الحبس.. التفاصيل

الأربعاء، 25 أكتوبر 2023 05:00 ص
تبديد المنقولات وعدم ردها حال مطالبة الزوجة بها جريمة عقوبتها الحبس.. التفاصيل خلافات زوجية _ أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حيرة يقع فيها الأزواج حال ملاحقتهم بدعوي تبديد من قبل الزوجات، فالكثير منهم يخشون صدور حكم قضائي في ظل التعقيدات القانونية ورفض الزوجات لعقد الصلح، ليتسائل البعض هل يعتبر التبديد من الجرائم المخلة بالشرف، ومتي تبدأ جريمة التبديد، وما هي عقوبة التبديد، وكيف تنقضي الدعوى الجنائية في جريمة التبديد .

خلال السطور التالية نرصد أبرز الأسئلة القانونية الخاصة بتبديد المنقولات وموقف قانون الأحوال الشخصية من القائمة وحقوق كلا من الزوج والزوجة والواجبات المتربة عليها:-

-التبديد قانونا وهو الأفعال التى يقوم بها الزوج بقصد إحداث الأضرار على المنقولات الخاصة بالزوجة.

-تتساوى قائمة المنقولات مع إيصال الأمانة فى مادة التجريم، والزوج ملزما بردها كاملة عينا بحالتها أو برد قيمتها نقدا.

-عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى السجن لمدة 3 سنوات.

- وتبدأ إجراءات دعوي التبديد بمحضر بالواقعة فى قسم الشرطة التابعة له مرفق به نسخة أصلية من قائمة المنقولات الخاصة بالزوجة ويرفع الأمر للنيابة المختصة ومن ثم تحول إلى المحكمة.

-يطلب الزوج من المحكمة أن تمكنه من عرض المنقولات قانونيا حتى تبرأ ذمته منها.

-يتم تحرير محضر بما وقع أثناء التسليم  وذلك بعد معاينة الشرطة للمنقولات وإقرار الزوجة بالاستلام.

-المحكمة تصدر حكمها فى القضية المنظورة حال رفض الزوج التسليم.

-قضايا التبديد يسقط الحكم الصادر فيها بعد انقضاء مدة 3 سنوات وتفقد الزوجة حقها فى المنقولات.

- محكمة الأسرة لا تصدر حكم بحبس الزوج فى قضايا التبديد وتختص بذلك محكمة الجنح.

-جريمة تبديد منقولات الزوجية ترتكب إضرارا بالزوجة ويسري عليها حكم المادة 312 من قانون العقوبات ويتوقف تحريك ورفع النيابة العامة للدعوى الجنائية عنها على شكوى من الزوجة -المجني عليها- .

- أحكام محكمة النقض جاءت بعدم إعتبارها جريمة التبديد في بعض أحكامها مخلة بالشرف فهي لا توازي جرائم السرقة والشيك بدون رصيد أو الزنا .

-التأخر في الوفاء بقائمة المنقولات لا يكفي بجعلها جريمة تبديد بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الزوج إختلاسه لنفسه والإضرار بصاحبة المنقولات .

-للزوج أن يقدم طعن بالتزوير لصالحه فى القضية -لإثبات عدم صحة القائمة-، وله الحق بالاستئناف فى الحكم الصادر من قبل المحكمة فى مدة أقصاها 10 أيام فقط من النطق بالحكم.

-حال صدر الحكم ضد الزوج بصورة نهائية يحق للزوجة أن تطالب بالقائمة الخاصة بها.

- للزوجة المجني عليها أن ترفع الدعويين الجنائية والمدنية عنها بطريق الادعاء المباشر بتكليف الزوج المتهم مباشرة بالحضور .

-يحق للزوجة أن تطالب بالحصول على التعويض المادى عن الأضرار التى تعرضت للمنقولات الخاصة بها.

-تنقضي الدعوى الجنائية بجريمة تبديد المنقولات الزوجية بوفاة الزوج المتهم أو مضي ثلاث سنوات من يوم وقوع الجريمة - تاريخ طلب المنقولات- والامتناع عن ردها، أو بتنازل الزوجة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة