اعترافات قاتل عامل بمطعم بالشرقية: "تخلصت منه في لحظة شيطان"

الأحد، 01 أكتوبر 2023 06:30 ص
اعترافات قاتل عامل بمطعم بالشرقية: "تخلصت منه في لحظة شيطان" قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تسببت خلافات بين عامل وسائق في وقوع أحدهما قتيلا والآخر سجينا في محافظة الشرقية، حيث أعرب القاتل عن ندمه الشديد جراء ما اقترفت يداه.
 
وقال القاتل: "احتدمت الخلافات بيننا، وحاول الوسطاء التدخل لحلها دون فائدة، حتى وقعت بيننا مشادة، أحضرت خلالها سكينا وطعنت بها المجني عليه ليسقط غارقا في دمائه، في لحظة شيطان لم أتمالك فيها نفسي".
 
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة ههيا بمديرية أمن الشرقية من إحدى المستشفيات باستقبالها (عامل بمطعم ، مقيم بدائرة المركز) مُصاب بجرح طعني وتوفـى عقب وصوله.
 
بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق ، مقيم بذات العنوان) لقيامه بالتعدي على المجنى عليه بسلاح أبيض (سكين) كانت بحوزته لخلافات مالية بينهما.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة وبمواجهته إعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات .
 
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
 
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
 
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
 
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة