حجز 9 أشخاص متهمين بإدارة 9 مراكز علاج إدمان بدون تراخيص فى الجيزة للتحريات

السبت، 21 يناير 2023 01:31 م
حجز 9 أشخاص متهمين بإدارة 9 مراكز علاج إدمان بدون تراخيص فى الجيزة للتحريات حبس- أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قررت النيابة العامة بالجيزة، حجز 9 أشخاص على ذمة تحريات المباحث الجنائية، لاتهامهم بإدارة 9 مراكز لعلاج الإدمان بدون تراخيص فى الجيزة.
 
وكانت قد شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية، حملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة.
 
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط عدد (9) مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص، كما تم ضبط (9 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز "لعدد 7 منهم معلومات جنائية").
 
وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص – عدم إتباع لسياسات مكافحة العدوى – لا يوجد ملفات للنزلاء و إقرارات وموافقة على العلاج).
 
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
 
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة