أكرم القصاص - علا الشافعي

الداخلية تكشف تفاصيل وقوع مشاجرة بين سيدتين فى الإسماعيلية

السبت، 21 يناير 2023 12:05 م
الداخلية تكشف تفاصيل وقوع مشاجرة بين سيدتين فى الإسماعيلية مشاجره- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد حسني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول الإسماعيلية من طرفـى مشاجرة (مالكتى محل كوافير- لإحداهن معلومات جنائية - مقيمتان بدائرة القسم "مُصابتان بكدمات متفرقة")، وقررتا بحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قامتا على إثرها كلاً منهما بالتعدى على الأخرى بالسب والضرب مُحدثتان ما بهما من إصابات، وذلك لوجود خلافات مالية سابقة بينهما بسبب التعاملات التجارية.
 
وبالعرض على النيابة قررت إخلاء سبيلهما عقب إقرارهما بالصلح والتراضى فيما بينهما، وفى وقتٍ لاحق توجهت إحداهما للنيابة وقدمت مقطع فيديو بالمشاجرة، وأضافت أقوال باتهامها (الطرف الثانى وشقيقها ووالدتها- مقيمان بدائرة القسم) بالتعدى عليها بالضرب مُحدثين إصابتها، حيث تم استدعاء المشكو فـى حقهم، وبمواجهتهم أقروا بما سبق.
 
وتنص المادة  رقم 375 مكرر أ على أنه:"يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوى أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما، أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه- أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 
وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أى أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو عارية أو مخدرات أو منومة أو أى مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها".
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة