كيف تنشئ مشروعا استثماريا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

الإثنين، 16 يناير 2023 02:00 ص
كيف تنشئ مشروعا استثماريا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
كتب: مدحت عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تراهن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المميزات النسبية والحوافز والإجراءات التي تتمتع بها المنطقة من أجل جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للاستثمار في القطاعات الصناعية المستهدفة خلال العام الجاري 2023، حيث تغطي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مساحة 461 كم2 على طول ضفاف قناة السويس، وتربط البحرين الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وهو أهم طريق تجاري بين أوروبا وآسيا. وتضم 4 مناطق صناعية و6 موانئ.

 

ومن أساسيات العمل وإنشاء المشروعات داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، هناك مجموعة ضوابط يجب أن يتضمنها طلب التأسيس، وذلك بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يتم تأسيس شركة المشروع وفقاً لقانون الشركات المصري رقم 159/1981 ومن أهمها:

 

الغرض من المشروع وتكلفته الاستثمارية.

المؤسسون وجنسياتهم.

الهيكل القانوني للمشروع ورأس ماله.

مصادر التمويل.

المتطلبات القانونية للمشروع.

عدد العاملين وجنسياتهم.

تأثير المشروع على البيئة، وأي معلومات أخرى يطلبها مجلس الإدارة.

 

وتأخذ الشركات والمؤسسات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 6 أشكال قانونية ومن أهمها:

 

الملكية الفردية: وهي الشركات المملوكة لشخص واحد سواء كان مصريًا أو أجنبيًا، ويمثل رجل الأعمال الذي يؤسس ويدير المؤسسة، وبالتالي فهو مسؤول شخصيًا عن التزاماتها.

 

ويجب أن يكون لصاحب المنشأة الشخصية الاعتبارية "التي تبلغ سن 18 أو 21" خاضعة لقوانين الدولة.

 

وتتولى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مسؤولية إدارة وتطوير الأراضي والأنشطة العاملة فيها ويحق لمجلس إدارة المنطقة اتخاذ القرارات ومنح صلاحيات تنظيمية.

 

المسؤولية المشتركة:

وهي شركة يؤسسها / يمتلكها شخصان أو أكثر وتكون مسؤولة عن التزامات وأداء الشركة.

قد يتضمن اسم الشركة اسم (أسماء) واحد أو أكثر من شركائها ، بالإضافة إلى إضافة التذييل” co.” أو "والشركاء".

يكون للشريك المتضامن صفة رجل أعمال ، وبالتالي يكون له الأهلية القانونية للدخول في التجارة ببلوغه سن (18-21) بشرط تفويض المحكمة.

 

يسمح بالملكية الأجنبية الكاملة (100٪ من الأسهم) باستثناء الأنشطة التي تقتصر على المصريين.

 

كل شريك في الشركة التضامنية مسؤول عن ديون الشركة ، وبالتالي يكون كل شريك مسؤولاً مسؤولية كاملة عن جميع الديون.

 

تكون إدارة الشركة للشركاء المتضامنين أو لأحدهم ، أو يجوز تعيين الغير كمدير.

 

الشركة المساهمة:

الحد الأدنى لعدد المؤسسين (3) ثلاثة أشخاص.

الحد الأدنى لرأس المال المصدر (250.000) مائتان وخمسون ألف جنيه مصري.

قد تكون مشاركة الأجانب في رأس مال الشركة (100%) – باستثناء من يمارسون أنشطة تقتصر على المصريين أو يشترط أن يكون لديهم حد أدنى من المشاركة المصرية.

الحد الأدنى لعدد أعضاء مجلس الإدارة هو "ثلاثة".

قد ينص النظام الأساسي للشركة على تعدد الممثلين للمساهمين.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة