أكرم القصاص - علا الشافعي

رجل يتهم زوجته بالنشوز والنصب والاستيلاء على مليون و650 ألف جنيه

الأربعاء، 11 يناير 2023 05:30 ص
رجل يتهم زوجته بالنشوز والنصب والاستيلاء على مليون و650 ألف جنيه خلافات زوجيه - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"زوجتي استولت على أموال بقيمة مليون و650 ألف جنيه من بعض المواطنين بحجة تشغيلها في تجارة الملابس، بخلاف قيامها بالنصب على بعض زملائي بالعمل، وتركتني ملاحق من قبلهم، وهربت وتركت المنزل وذهبت لمنزل شقيقها وأخذت الطفلين برفقتها ورفضت تواصلي معهم".. كلمات جاءت على لسان زوج أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقته زوجته لإثبات نشوزها وضم حضانة طفليه.

وقال الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "أوهمتني بقيامها بضخ الأموال في تجارة بيع الملابس ولكنها كانت تجمع المبالغ المالية لتعطيها لشخص آخر لتأخذ منه أرباحا على الأموال وتمنح جزءا منها للمواطنين، وبعد فترة اختفى الشخص وتركها مديونة بأصل المبالغ وأرباح تجاوزت مليونا و200 ألف جنيه، وهجرتني وتركت المنزل واختفت وحرمتني من أولادي".

وأضافت: "تخلفت عن سداد الأرباح وتراكمت عليها الديون، وعجزت أنا أيضا عن سداد ديونها لأعيش في جحيم، ورغم أنني كنت ميسور الحال قبل زواجي منها وعيشى 8 سنوات برافقتها، لأفلس بسبب تصرفاتها الجنونية، ووصل متجمد الديون لـ900 ألف جنيه، وبعت شقة الزوجية، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي".

وتابع: "سرقت أموالى واستخدمت أولادي للى ذراعي ودمرت حياتي، وعندما تصديت لتهديداتها، حاولت الانتقام مني، مما دفعني لملاحقتها بدعوى نشوز وضم حضانة لأطفالي، وتقديم مستندات تثبت عدم أمانتها على رعايتهم، لأعيش في عذاب وأنا أحاول حل المشاكل التي وقعت لى بسبب تصرفاتها وعدم تحملها مسئولية أفعالها ".

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على: مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة