قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يتصدى للفوضى.. عقوبات رادعة لجريمة الغش والتدليس للحصول على التمويل.. حبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه لمن يمارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر دون ترخيص

الأحد، 04 سبتمبر 2022 02:00 ص
قانون تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة يتصدى للفوضى.. عقوبات رادعة لجريمة الغش والتدليس للحصول على التمويل.. حبس وغرامة تصل 500 ألف جنيه لمن يمارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر دون ترخيص مجلس النواب
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يعد القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، من التشريعات الهامة التى أقرها مجلس النواب مؤخرا.

وتولى القيادة السياسية اهتماماً كبيراً بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر باعتباره أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومى لقدرته على زيادة الناتج القومى وتقليل نسب البطالة، ونظراً لأهمية تنظيم التمويل والذى يعد أحد أهم أدوات تنمية هذا القطاع صدر القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ورغبة فى توسيع شرائح التمويل التى تقدمها الهيئة العامة للرقابة المالية، تم تعديل القانون لينظم كلا من نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى جانب نشاط التمويل متناهى الصغر تنظيماً قانونياً متكاملاً يحتوى على قواعد وضوابط مزاولة الشركات لتلك الأنشطة بشكل يحقق المرونة وسهولة التطبيق.

ويهدف القانون إلى تذليل المعوقات التى قد تعترض جهات التمويل المنظمة فى هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها، ومعالجة أوجه القصور التى كشف عنها الواقع العملى بما يحمى كافة الأطراف المتعاملة فى تلك المجالات، ومنها تنظيم ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، وتنظيم نشاط الكفالة بأجر فى ذات الشأن.

كما يستهدف القانون تجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى هذا القانون، وتجريم الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

ووفقاً للتقرير السنوى للهيئة العامة للرقابة المالية الصادر فى مارس 2022، بلغت أرصدة التمويل متناهى الصغر ما يزيد على 27 مليار جنيه تم منحها لـ 3.5 مليون مواطن، الأمر الذى يسهم فى تحسين معدلات الشمول المالى من خلال التمكين الاقتصادى للمرأة والشباب والفئات المهمشة، وهو ما يعتبر هدفا أساسيا فى رؤية مصر 2030، على الرغم من التحديات التى شهدها العالم جراء استمرار جائحة كورونا، ويستهدف التعديل القضاء على أوجه القصور المتمثلة فى ظهور حالات غش وتدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة فى هذا القانون أثناء الممارسة العملية.

 وحظرت المادة (14 مكررا) ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل.

وأوردت المادة (21 مكرر) حكماً بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من استخدم الغش أو التدليس فى الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى جهات التمويل المرخص لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل فى غير الغرض المخصص له.

 وأجازت للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل المشار إليه، الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً.

وتضمنت المادة (21 مكررا 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو نشاط الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ونصت المادة الأولى من القانون رقم 155 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يضاف إلى القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بندان برقمى (5، 6 ) للمادة رقم (2) ومواد بأرقام (14 ً مكررا، 21 ً مكررا، 21 ً مكررا 1)، نصوصها الآتية:

 

مادة 2 ( بندان 5، 6):

 

5 - الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل: نشاط يزاوله شخص اعتبارى يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية للحصول على التمويل، وتعريفه بمخاطر التمويل، وتقديم المشورة الفنية له، أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل.

 

6 - الكفالة بأجر: عقد بمقتضاه يكفل شخص الوفاء بالتزام عميل تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة الأهلية بأن يفى بهذا الالتزام إذا لم يف به العميل نفسه، وذلك نظير أجر.

 

 مادة (14 مكررا) تنص على أنه: 

 

لا يجوز ممارسة نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل، أو الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلا بعد القيد بالسجل الذى تعده الهيئة لهذا الغرض، ويستثنى من ذلك البنوك وشركات ضمان الائتمانى المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194لسنة 2020.

 

ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل.

 

كما يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بشروط ممارسة النشاط فى السجل المشار إليه فى هذه المادة، وعلى الأخص ما يلى:

 

(أ) بالنسبة للأشخاص الاعتبارية: مراعاة أحكام المادة (14) من هذا القانون.

 

(ب) بالنسبة للأشخاص الطبيعية: الالتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على الأقل ما يلى:

 

 تحديد الالتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديد ًا واضحا.ً

 

 جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طبقا لعقد الكفالة.

 

قيمة الأجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة.

 

فيما تنص المادة (21 مكررا)، على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة التمويل محل عقد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس توصلا إلى أى من الحالات الآتية:

 

1- الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المرخص لها وفقا لأحكام هذا القانون.

 

2 - الامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم وفقا لأحكام هذا القانون، أو كان هذا الامتناع نتيجة استخدام التمويل فى غير الغرض المخصص له.

 

وتستثنى الجرائم المبينة فى هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالفقرة الثانية من المادة (24) من هذا القانون.

 

ويجوز الصلح فى هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم الصلح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

 

بينما تنص المادة (21 مكررا 1) على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل أو الكفالة بأجر فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة