للحاضنات.. خطوات تمر بها دعوى الحبس حال تخلف الأزواج عن سداد النفقات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 04:54 م
للحاضنات.. خطوات تمر بها دعوى الحبس حال تخلف الأزواج عن سداد النفقات محكمة الأسرة - أرشيفية
أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعاوى النفقة بالنسبة للزوجات الحاضنات هى الملاذ الأخير بعد فشل كافة الحلول الودية لحل المشاكل بينها وزوجها، بعد إصراره على رفض سداد نفقاتها وأطفالها، وتواجه الحاضنات العديد من المشكلات العملية والإجرائية فى تنفيذ الأحكام الصادرة لها بالنفقات، ووفقًا للمادة 76 مكرر من القانون 1 لسنة 2000 المضافة بالقانون 91 لسنة 2000 أنه: "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمرته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسه مدة لا تزيد على 30 يوم، فإذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر كفيلًا يقبله الصادر لصالحه الحكم فإنه يخلى سبيله".


 

 وخلال السطور التالية نتعرف على الخطوات القانونية التى تمر بها دعاوى الحبس حال تخلف الأزواج عن سداد النفقات.
 

1-دعوى الحبس تسير على نفس خطى الدعوى الأصلية للنفقة من اللجوء لمكاتب التسوية، ورفع الدعوى.

2-ثم يبدأ التحرى عن قدرة الزوج على السداد.

 

3- حال عجز الزوجات عن إثبات الدخل، يتولى قسم الشرطة تلك الإجراءات.

 

4- فى إمكان الزوج أن يقوم بالسداد على دفعات.

 

شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات للصغار، أو الزوجية، ومصاريف المدارس والعلاج؟

1-وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه".

2- تحصل المدعية على حكم نهائى فى دعوى نفقة أو أجور.

3- أن يثبت قدرة الصادر ضده الحكم على الوفاء.

4- يمتنع الصادر ضده الحكم عن الوفاء بعد أن تأمره المحكمة.

 

شروط تحريك الدعوى الجنائية لحبس الزوج؟

- القانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية ونص المادة 293 عقوبات على: «كل من صدر عليه حكم قضائى واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

هل يشترط عمل تسوية قبل رفع دعوى حبس على متجمد نفقة؟

 

-يشترط تقديم طلب تسوية قبل رفع دعوى الحبس عن متجمد نفقة، وذلك لأن المطالبة بمتجمد نفقة من الطلبات التى يجوز فيها التصالح، وحال التصالح يتم عمل محضر صلح فى مكتب التسوية، واثباته أمام مكتب التسوية.

 

 المستندات المطلوبة فى دعوى الحبس:-

1- الصيغة التنفيذية لحكم النفقة أو صورة رسمية منها.

2- ما يفيد نهائية الحكم.

3- ما يفيد يسار المدعى عليه من مفردات مرتب، تحرى عن الدخل.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة