أكرم القصاص - علا الشافعي

خبير قانونى: العقوبة المنتظرة لمخترقى هاتفك الشخصى وابتزازك تصل للحبس 15 سنة

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 01:59 م
خبير قانونى: العقوبة المنتظرة لمخترقى هاتفك الشخصى وابتزازك تصل للحبس 15 سنة عقوبة التحرش
أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حدد القانون عدة عقوبات لمواجهة جرائم أختراق هاتفك وسرقة صورك الشخصية وفبركة صور مشينه  للحصول علي مقابل ومنفعة جنسية هي من الوقائع الخطيرة والجديدة علي المجتمع المصري نظرا للتطور الهائل والسريع في مجال تكنولوجيا المعلومات والهكر واختراق الحواسب والتليفونات وسرقة محتوياتها من صور وفيديوهات خاصة وشخصية بل ترتب علي التقدم الكبير في تكنولوجيا المعلومات سهوله فبركة وتزوير وتركيب صور وفيديوهات بالصور المسروقة لتهديد الضحايا والمجني عليهم بهذه الصور للحصول علي منافع مادية أو جنسية.
 
وأوضح أشرف ناجي المحامي، العقوبة لمخالفه الماده 12 من قانون تقنية المعلومات رقم 175 لسنه 2018 باستعمال برامج هكر لتسهيل ارتكاب جريمة اختراق تليفون الضحية وإنشأء حساب بغرض ارتكاب جريمة.
 
حيازه وصنع صور وفيديوهات منافية للآداب العامة مخالفين نص الماده 178 عقوبات والتهديد والابتزاز والبلطجة والترويع والتخويف وفرض السطوة علي الفتاة مخالفين نصوص المواد 326 ، 327 ، 375 مكرر من قانون العقوبات والتعدى علي قيم أسرية ومجتمعية مخالفين نص الماده 25 من قانون تقنيه المعلومات.
 
وكل هذه الجرائم اشد عقوبه لها الحبس مده لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات وهذا كان راي جميع خبراء القانون في هذه الجرائم، ولكن القانون الواجب التطبيق علي المتهمين هو انهم سوف يعاقبوا طبقا لنصوص مواد القانون 141 لسنه 2021 والذي شدد عقوبات التحرش وشدد العقوبات المنصوص عليها في المواد 306 مكرر أ و306 مكرر ب والتي تنطبق علي الواقعه الماثله والذي نص فيه الماده 306 مكرر أ (( علي معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالاشاره او القول او الفعل باي وسيله بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أية وسيلة تقنية أخرى كأداة للتحرش الجنسى.
 
ماده 306 مكرر ب تنص علي (( يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
فإذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه  أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات ))
وحيث ان جميع الجرائم التي ارتكبها المتهمون هي جرائم مرتبطه ارتباطا لا يقبل التجزئه فانه يوقع العقوبه الاشد طبقا لنص الماده 32 عقوبات وبالتالي فالعقوبه الاشد علي هؤلاء المتهمين هو الاحد الاقصي للاشغال المؤقته والتي لا تقل عن سبعه سنوات ولا تزيد عن 15 سنه وان استعمل القاضي الرأفه معهم لصغر سنهم فانه لن تقل العقوبه عن السجن لمده عشرة سنوات.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة