كل ما تريد معرفته عن التأمين التكافلى بـ"القانون الجديد".. الشركات ملزمة بتشكيل هيئة "الرقابة الشرعية" لمراقبة المعاملات وإبداء الرأى فى توافقها مع الشريعة.. وتوزيع الفائض على المشتركين بما لا يقل عن 50%

الأربعاء، 27 يوليو 2022 02:00 ص
كل ما تريد معرفته عن التأمين التكافلى بـ"القانون الجديد".. الشركات ملزمة بتشكيل هيئة "الرقابة الشرعية" لمراقبة المعاملات وإبداء الرأى فى توافقها مع الشريعة.. وتوزيع الفائض على المشتركين بما لا يقل عن 50% مجلس النواب والشيوخ
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أجاب باب "التأمين التكافلي" بمشروع قانون "التامين الموحد" الذى وافقه عليه مجلس الشيوخ نهائيا، على جميع التساؤلات الخاصة بـ"التأمين التكافلي" إذ ألزم  شركات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" يتم تجديد العضوية لهذه الهيئة كل 3 سنوات، ونصت المادة 156 على: "تلتزم شركة التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي بتشكيل هيئة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" من ثلاثة أعضاء على الأقل من بين المقيدين بالسجل المعد لهذا الغرض بالهيئة يتم تعيينهم لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويصدر قرار من مجلس إدارة الهيئة بتحديد شروط وقواعد القيد وإعادة القيد والشطب بالسجل المشار إليه، وتكون مهام تلك الهيئة مراقبة جميع معاملات الشركة والإشراف عليها وإبداء الرأي في مدى توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها ومراقبة الفصل التام بين حساب المساهمين وحساب المشتركين، فضلاً عن مراعاة أحكام الشريعة ومبادئها في التوظيفات المالية بالنسبة للمشتركين والمساهمين على حد السواء.
بينما نصت المادة 157 علي أن تلتزم شركة التأمين التكافلي التي تعمل بنموذج المضاربة بما يلى:
1- توزيع الفائض التأميني على المشتركين بما لا يقل عن 50% وذلك وفقاً لآليات التوزيع الواردة بالنظام الأساسي للشركة بعد أخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية.
2- يتم تجنيب الفائض التأمينى الخاص بالمشتركين في حساب خاص، ويراعى فيه توزيع الجزء الذي لم تتمكن الشركة من توزيعه على المشتركين في أوجه الخير أو التبرع الذي تحدده الشركة وفقاً للضوابط والقواعد التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة.
3- أن يتم مراعاة الإعلان المسبق بمنتجات تلك الشركات عن أسس ومعايير التكافل وأبرزها نسب توزيعات الفائض وآلياته على المشتركين. 
4-عدم الإخلال بالمخصصات الفنية الواجب على الشركة الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام المادة (138) من هذا القانون وعلى الشركة تكوين احتياطي لتغطية عجز حساب التكافل.
 
فيما نصت مادة (158 من ذات القانون على :" في حالة وجود عجز في حساب التكافل يتعين على مساهمي الشركة تقديم قرض حسن لهذا الحساب، ويعتبر الالتزام بتقديم القرض المشار إليه التزاما شاملاً حده الأقصى 50% من مجموع حقوق المساهمين في الشركة، ويكون استرداد هذا القرض من الفائض أو الفوائض التي قد تتحقق في الفترات اللاحقة، وفي حالة عدم تقديم المساهمين لهذا القرض خلال شهر من تاريخ إنذار الشركة بمعرفة الهيئة يتم العرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ أي من التدابير الواردة بأحكام المادة (165) من هذا القانون.
بينما نصت المادة 159 على :"بمراعاة ما هو وارد بنص المادة (157) من هذا القانون، تتولى الشركة إدارة حساب التكافل وأعمال الاستثمار المرتبطة بالاشتراكات على أساس نموذج الوكالة أو المضاربة أو كليهما معاً وذلك وفقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة، وما تضعه الهيئة من ضوابط في هذا الخصوص. 
بينما حضرت مادة 160 تحويل وثائق التأمين التكافلي إلا إلي شركة تأمين تكافلي أخري، أذ نصت على :" لا يجوز تحويل وثائق التأمين التكافلي إلا إلى شركة تـأمين تكافلي أخرى تمارس نفس نوع وفروع التأمين التكافلي، ولا يجوز دمج شركة التـأمين التكافلي إلا بشركة تـأمين تكافلي أخرى تمارس نوع التأمين ذاته، ويجوز لكل من شركات التأمين التجارى تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقاً لصيغة التأمين التكافلي، كما يجوز لشركات التأمين التكافل تعديل نظامها الأساسي للعمل وفقا لصيغة التأمين التجاري، على أن تقدم طلباً بذلك إلى الهيئة حسب النموذج الذي تعتمده ، على أن  يتضمن خطة توضح الإجراءات التي ستتبعها الشركة الراغبة في التعديل  لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة، بشرط ألا تتجاوز فترة الخطة مدة سنتين من تاريخ موافقة الهيئة عليها وتكون قابلة للتمديد لمدة أخرى بقرار من الهيئة إذا اقتضت الضرورة ذلك.
وفيما عدا ما تقدم من نصوص في هذا الفصل، تخضع شركة التأمين وإعادة التأمين التكافلي لسائر الأحكام الواردة في هذا القانون بشأن شركة التأمين وإعادة التأمين وذلك في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص.
 
وجدير بالذكر، أن قطاع التأمين المصري يتكون من عدد (41) كيان يتمثل في عدد (29) شركة تأمين تزاول التأمين التجاري وعدد (10) شركات تأمين تزاول التأمين التكافلي والجمعية المصرية للتأمين التعاوني والشركة المصرية لضمان الصادرات بالإضافة إلى الشركة الإفريقية لإعادة التأمين التكافلي والتي تعمل بنظام المناطق الحرة.
وقد بلغ إجمالي الأقساط المحصلة لشركات التأمين مبلغ 47.535 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة لعملاء شركات التأمين مبلغ 23.429 مليار جنيه.
وقد بلغ صافي استثمارات شركات التأمين مبلغ 131.466 مليار جنيه وهو ما يؤكد على الدور الهام الذي تؤديه شركات التأمين في زيادة وتحفيز الاستثمار في القطاع الخاص.
وبالنسبة لنشاط صناديق التأمين السارية حتى 31/12/2021 فقد بلغ عدد صناديق التأمين 692، كما بلغ حجم الاشتراكات السنوية 10.5 مليار جنيه، وحجم التعويضات 9.9 مليار جنيه حتى 31/12/2021، وحجم الأموال المستثمرة 85.61 مليار جنيه حتى 31/12/2020.
وبالنسبة لمؤشرات نشاط الرعاية الصحية فقد بلغ متوسط حجم الأقساط (HMO) حوالي 6 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التعويضات حوالي 5 مليار جنيه.
لذلك، فإن قطاع التأمين يُعد من أبرز القطاعات الداعمة للقطاعات الاقتصادية بشكل غير مباشر من خلال دوره في الحفاظ على الأرواح والممتلكات، وتقليص حجم الخطر الذى يمكن أن يواجهه من خلال طرح منتجات تأمينية قادرة على امتصاص آثار الحوادث أو الوقوف كظهير إستراتيجي للبنوك لتسليحها ضد التعثر، ومنحها المساحة للتوسع في تمويلاتها للمشروعات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة