رجل يطالب زوجته برد 1.3 مليون جنيه بعدما طلبت الخلع بمحكمة الأسرة

السبت، 16 يوليو 2022 10:20 ص
رجل يطالب زوجته برد 1.3 مليون جنيه بعدما طلبت الخلع بمحكمة الأسرة محكمة الأسرة-أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقام زوج دعوي نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته الشرعية، وذلك بعد تقديمه مستندات وتحريره بلاغ ضدها يتهمها بخيانته بعد 4 سنوات زواج، ثم مطالبتها بالخلع ورفضها رد مقدم الصداق البالغ مليون و300 ألف جنيه، ليؤكد: "زوجتي سرقتني واستولت على شقتي بالتحايل رغم أنها غير حاضنة، وقامت بارتكاب جريمة الخيانة في حقي، ثم قامت بملاحقتي بدعوى خلع دون أن تحدث بيننا أي خلافات".
 
وقال الزوج بدعواه: "واجهتها بخيانتها ولكنها لم تستحي وطالبتني بحقوق مالية مقابل الطلاق، رغم الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بي، وادعت خشيتها من الحياة برفقتي رغم أن الإساءة من جانبها، ورفضت رد مقدم الصداق، وعرضت رد مبلغ 10 ألاف جنيه فقط، مما دفعني طلب المقدم لمحكمة الأسرة لإلزامها برده وفقاً للأدلة والشهود والمستندات الرسمية".
 
وأضاف الزوج: "زوجتي تنصلت من حقوقى، وافتعلت الخلافات، ولاحقتني بالاتهامات الكيدية لتجبرني على التنازل عن البلاغات المقدمة ضدها، وخدعتني بالغش والتدليس، واستولت على مدخراتي وأموالي، بعد أن اكتشفت مخططها وعلاقتها غير الشرعية، ومحاولتها إلحاق الأذي بي بعد تحريض بلطجية على التعدي على بالضرب".
 
وتابع الزوج: " قامت بملاحقتي بالاتهامات الكيدية، ورفضت التواصل معي لحل الخلافات بشكل ودي، وتعرض للعنف، لأعاني طوال شهور للوصول لحل دون فائدة بسبب تعنتها، ورغبتها الاستيلاء على رد أموالي، وابتزازها لى، طالبتني بنفقات تجاوزت 20 ألف جنيه شهرياً، وتطاولها علي بالسب والقذف وشوهت سمعتي" .
 
وفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة