أكرم القصاص - علا الشافعي

اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية تحدد ضوابط إصدارها.. اعرف التفاصيل

الخميس، 05 مايو 2022 03:00 م
اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية تحدد ضوابط إصدارها.. اعرف التفاصيل مجلس النواب -أرشيفية
نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، التى صدرت مؤخرا ضوابط إصدار وزارة المالية الصكوك السيادية، حيث نصت المادة "2" من اللائحة على أن للجهة المصدرة " وزارة المالية " إصدار  الصكوك السيادية بصيغها الشرعية من خلال شركة التصكيك السيادى وفقا للضوابط الآتية:
 
اولا: تحديد الاصول  التى ستتخذ اساسا لاصدار الصكوك السيادية على النحو الآتى:
 
1- تتولى الجهة المصدرة عرض مقترح الأصول التى تتخذ أساسا لإصدار الصكوك السيادية.
 
2- إجازة لجنة الرقابة للأصول التى تتخذ أساسا لإصدار الصكوك السيادية بما يفيد توافقها مع الشريعة الإسلامية.
 
3- صدور قرار من مجلس  الوزراء بناء على عرض الوزير المختص يتضمن تحديد الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك السيادية.
 
4- يجوز للجهة المصدرة خلال مدة الصك السيادي استبدال أصول أخرى مساوية للأصول المصككة في قيمة حق الانتفاع بدلا من الأصول محل التصكيك شريطة ألا يترتب على الاستبدال تأثير على العوائد والقيمة الاستردادية للصكوك السيادية، وذلك وفقا لما تحدده نشرة الإصدار، وبعد إجازة لجنة الرقابة، وموافقة مجلس الوزراء والأغلبية المطلقة لمالكى الصكوك السيادية.
 
ثانيا: إعداد واعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم
 
1 - تتولى اللجنة العليا للتقييم إعداد تقرير بشأن تقييم حق الانتفاع بالأصول التي تم تحديدها لتصدر على أساسها الصكوك السيادية ، أو تقدير قيمتها الإيجارية أو غير ذلك بما يتفق مع عقود وصيغ إصدارات الصكوك السيادية.
 
2 - يتولى مجلس الوزراء اعتماد تقرير اللجنة العليا للتقييم الذي يتضمن نتائج أعمال اللجنة ، بناء على عرض الوزير المختص.
 
ثالثا: إجازة لجنة الرقابة نشرة الإصدار وعقود الإصدار وجميع صيغ التعاقدات الخاصة باصدار الصكوك السيادية بالسوق المحلية أو بالأسواق الدولية ، وما يرتبط بها من عقود بما يفيد توافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية
 
رابعا: ألا ينتج  استعمال حق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية فناء هذه الأصول.
 
وينص قانون الصكوك السايدية على ان تستخدم حصيلة الإصدار فى تمويل الموازنة العامة للدولة لتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة على النحو الذى يصدر به قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعنى بشئون التخطيط ، ويفتح بالبنك المركزى حساب خاص أو أكثر تودع فيه تلك الحصيلة.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة