أريد حلا.. سيدة تشكو لمحكمة الأسرة: "طليقي شهر بسمعتي وحرمني من النفقة المتعة"

الأحد، 01 مايو 2022 04:10 م
أريد حلا.. سيدة تشكو لمحكمة الأسرة: "طليقي شهر بسمعتي وحرمني من النفقة المتعة" محكمة - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
" ذهب وتزوج علي وطلقني غيابياً وحرمني وأولاده الأربعة من نفقاتهم بعد 21 سنه زواج، لأعيش في جحيم بسبب تسلطه وملاحقته لي وتهديدي، وسبه وقذفه لي وتشهيره بسمعتي، واستيلائه على حقوقي الشرعية من قائمة المنقولات ومؤخر الصداق ونفقة المتعة التي صدر بها حكم بمبلغ 650 ألف جنيه".. كلمات جاءت على لسان أحدي السيدات بمحكمة الأسرة بإمبابة، بدعوي حبس ضد مطلقها لتخلفه عن أداء حقوقها الشرعية البالغة 400 ألف جنيه من قائمة المنقولات والمصوغات الذهبية.
 
 وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عشت في عذاب بعد تطليقه لي من أجل إرضاء زوجته الجديدة،  لأتحمل تصرفاته وعنفه ضدي وملاحقته لي بسبب أولادي على أمل حل الخلافات بيننا بشكل ودي، ولكنه رفض وقام بتشويهه سمعتي، ورفض رد حقوقي رغم أنه ميسور الحال، ويعمل بشكل حر في التجارة وأرباحه تقدر بمئات الآلاف".
 
وأشارت الأم لأربعة أولاد بدعواها أمام محكمة الأسرة:" عرض تقسيط نفقة المتعة وسدد منها 4 ألاف ونصف جنيه، ورفض سداد باقي النفقات وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج،  رغم أن الحكم صدر بإلزامه بسداد 650 ألف جنيه نفقة متعة، و400 ألف جنيه قائمة المنقولات والمصوغات بعد تطليقه لي غيابياً بعد زواج دام بينهما 21 عام، ونشوب خلافات زوجية  بيننا بسبب هجري، ومعاقبته لي بالضرب ومحاولته التخلص مني، والاساءة لي أمام أهلي وأولادي، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحقة بالعنف علي يديه، ورفض التواصل مع أولاده، وعرضني للعنف والتهديدات بسبب صدور أحكام لي بحبسه، وعرض حياتي للخطر، وحاول الغش والتدليس لسرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
 
 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
 
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة