أريد حلا.. رجل: بعد 13 سنة عشرة أصبحت ملاحقا بقضايا حبس بسبب زوجتي وحماتي

السبت، 09 أبريل 2022 03:00 م
أريد حلا.. رجل: بعد 13 سنة عشرة أصبحت ملاحقا بقضايا حبس بسبب زوجتي وحماتي خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أصبحت أبحث عن تقسيط مبالغ النفقة- غير المستحقة لزوجتي-، بعد أن كنت أمتلك ملايين الجنيهات، وذلك بسبب جبروتها وحماتي وتبديدهم ثروتي، ووضع يديهم على ممتلكاتي، ورفضهم تمكيني من رؤية أبنائي، وملاحقتهم لى بقضايا الحبس، والإصرار على الإضرار بي وإيذائي، وعندما أشكو يتعنتون أكثر فى حقي ويهددوني، حتى ضاقت بي الحياة وفكرت كثيرا فى الرحيل عنها بعد أن عجزت عن التصدي لحيلهم".

 كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج فى شكواه أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، بحثا عن حل لمأساته، مطالبا بإثبات نشوز زوجته، ورد حقوقه، وإسقاط حقوقها من نفقات بعد خروجها عن طاعته وإثباته نشوزها.

وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي لم تكتف بما استحوزت عليه من مالي، وأبنائي، وأصرت على الزج بي بالسجن لتأديبي على عدم الانصياع لأوامرها - وفقا لوصفها- وأصبحت تردد عبارة يا الدفع يا الحبس رغم علمها أنني أصبحت مفلس بسبب تصرفاتها الجنونية".

وتابع: "حصلت زوجتي على حكم بإلزامي بسداد 425 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة، بعد زواج دام بيننا 13 سنة، ونشوب خلافات زوجية بعد أن أقدمت على الإساءة لي، ومنذ تلك اللحظة وأنا ملاحق بالدعاوي، لأضطر لسداد ثمن قائمة والمنقولات ومصوغات بقيمة 300 ألف- بالتقسيط وبواسطة الاقتراض-، حتي أتهرب من دعاوي الحبس".

واستكمل الزوج: "اتهمتني بالسرقة، وحرمتني من أولادي، وعرضتني للعنف والإساءة أمامهم، وانتهت حياتى الزوجية برفقتها وأنا مصاب بالاكتئاب وتدهورت حالتي النفسية بسبب جبروتها، وتفاقمت المشاكل بيننا، وطردتني للشارع، بعد أن أقدمت على على الغش والتدليس ".

 ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

وقانون الأحوال الشخصية أكد على أن للمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة