تعرف على الآثار المترتبة على إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب للمرة السادسة

الخميس، 28 أبريل 2022 07:30 ص
تعرف على الآثار المترتبة على إدراج الإخوان على قوائم الإرهاب للمرة السادسة محكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نشرت الجريدة الرسمية الحكم الصادر من الدائرة 13 جنايات، بمحكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية محمود يوسف محمود وسامح السيد حسين أبو كنة، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وحضور محمد جمال عبد الناصر وكيل نيابة امن الدولة العليا، حكما بإدراج 20 متهما على قوائم الإرهابيين، وإدراج جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 2741 لسنة 2021حصر أمن الدولة العليا.

 

ووفقا لقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، فإن الآثار المترتبة على حكم محكمة النقض، وردت في المادة 7 من قانون الكيانات الإرهابية، التي نصت على أنه "تترتب بقوة القانون على نشر قرار الإدراج، وطوال مدته، الآثار التالية ما لم تقرر الدائرة خلاف ذلك:

 

أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:

 

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

 

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

 

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

 

5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

 

ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:

 

1-الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

 

2-سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

 

3-فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

 

4-عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال

 

5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

 

6-تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

 

7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

 

8-حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

 

9-وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

 

وفي جميع الأحوال، تراعى حقوق غير الحسن النية عند تنفيذ الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج الصادرة وفقا لأحكام هذه المادة.

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة