كيف ساهم قانون البلازما فى ميكنة خدمات التبرع بالدم؟..اعرف التفاصيل

السبت، 16 أبريل 2022 12:00 ص
كيف ساهم قانون البلازما فى ميكنة خدمات التبرع بالدم؟..اعرف التفاصيل التبرع بالبلازما - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نص القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على إنشاء سجل لتسجيل أسماء المتبرعين اللائقين طبيا ويتم الربط بين كافة مراكز التبرع بالدم بين هذه المعلومات.

وفيما يلى نستعرض آليات وضوابط إنشاء السجل وانشاء مجلس لمراقبة عمليات الدم.

ووفقا للقانون

يُعد بكل مركز لعمليات الدم سجل إلكتروني أو ورقي يدون به أسماء المتبرعين اللائقين طبيًا الذين يسمح لهم بالتبرع في هذا المركز ، ويتعين علي هذه المراكز الربط فيما بينها بما يحقق إتاحة الأسماء المقيدة في السجلات الخاصة بها لجميع المراكز .

ويصدر ببيان طريقة القيد بالسجلات والتحقق من شخص المتبرع وقواعد تغيير مركز التبرع قرار من الوزير المختص ، وتصرف بطاقة لكل متبرع تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط صرفها وبياناتها .

ويُنشأ بالوزارة المختصة مجلس لمراقبة عمليات الدم برئاسة الوزير المختص أو من ينيبه ، وعضـوية كـل مـن :

مدير عام خدمات نقل الدم القومية بالوزارة المختصة (مقررًا) .

ممثل عن وزارة الدفاع والإنتاج الحربي ، يرشحه وزير الدفاع والإنتاج الحربي .

ممثل عن وزارة الداخلية ، يرشحه وزير الداخلية .

ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، يرشحه وزير التعليم العالي والبحث العلمي .

أمين المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية .

ممثل عن هيئة الشراء الموحد ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن هيئة الدواء المصرية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للتأمين الصحي ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للرعاية الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .

ممثل عن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، يرشحه رئيس الهيئة .

مدير الإدارة المركزية للمؤسسات العــلاجية غير الحكومية والتراخيــص الطبيــة بالـوزارة المختصـة .

مدير الإدارة العامة لشئون الدم ومشتقاته بالوزارة المختصة .

ممثل عن الجمعيات الطبية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ، يرشحه وزير التضامن الاجتماعي .

ممثل عن مراكز الدم الخاصة ، يختاره الوزير المختص .

اثنين من ذوي الخبرة ، يختارهما رئيس مجلس الوزراء بعد عرض الوزير المختص.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتسمية مجلس مراقبة عمليات الدم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة