بعد إطلاق مشروع تنمية الأسرة.. هل الشرع دعا للتكاثر فى الأولاد دون ضابط؟.. وهل تنظيم الأسرة يتعارض مع الدين؟.. وهل يجوز اعتبار الإجهاض وسيلةً لتنظيم النسل من وجهتى النظر الشرعية والقانونية؟.. دار الإفتاء توضح

الخميس، 03 مارس 2022 09:00 ص
بعد إطلاق مشروع تنمية الأسرة.. هل الشرع دعا للتكاثر فى الأولاد دون ضابط؟.. وهل تنظيم الأسرة يتعارض مع الدين؟.. وهل يجوز اعتبار الإجهاض وسيلةً لتنظيم النسل من وجهتى النظر الشرعية والقانونية؟.. دار الإفتاء توضح بعد إطلاق مشروع تنمية الأسرة
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الرئيس  عبد الفتاح السيسي، إطلاق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، وطالب الرئيس كل الوزرات والهيئات الدينية بالعمل معا من اجل تنفيذ تلك الاستراتيجية ، وفى ذلك التقرير نستعرض ابرز الفتاوى التى أجابت عنها دار الافتاء تتعلق بتنظيم النسل. 

هل يجوز الإجهاض وسيلةً من وسائل تنظيم النسل؟ 

 

أجاز فقهاء المذهب الحنفي إسقاط الحمل ما لم يتخلق منه شيءٌ، وهو لا يتخلق إلا بعد مائةٍ وعشرين يومًا، وهذا الإسقاط مكروهٌ بغير عذر، وذكروا أن مِن الأعذار انقطاعَ لبن المرأة المرضع بعد ظهور الحمل مع عجز أب الصغير عن استئجاره مرضعةً ويخاف هلاكه، ويرى بعض الشافعية مثل ذلك، وفريقٌ من المالكية ومذهب الظاهرية يرون التحريم، ومِن المالكية مَن يراه مكروهًا، والزيدية يرون إباحة الإجهاض قبل نفخ الروح في الجنين مطلقًا؛ أي سواء أكان الإسقاط لعذرٍ أو لغير عذر، ولا خلاف بين الفقهاء جميعًا في أن إسقاط الجنين بعد استقراره حملًا أربعةَ أشهرٍ محرمٌ وغيرُ جائزٍ إلا لضرورةٍ؛ كما إذا تعسرت الولادة ورأى الطبيب المتخصص أن بقاء الحمل ضارٌّ بالأم فإنه في هذه الحال يباح الإجهاض؛ إعمالًا لقاعدة دفع الضرر الأشد بالضرر الأخف، ولا نزاع في أنه إذا دار الأمر بين موت الجنين وموت الأم كان الإبقاء على الأم؛ لأنها الأصل.
 
وعلى هذا: فإن الإجهاض بمعنى إسقاط الحمل بعد بلوغ سن أربعة أشهرٍ رحميةٍ حرامٌ وغيرُ جائزٍ شرعًا إلا للضرورة؛ كالمثال السابق، وكما إذا تعسرت الولادة أيضًا وكانت المحافظة على حياة الأم داعيةً لتقطيع الجنين قبل خروجه فإن ذلك جائز.

هل تنظيم النسل أمر جائز في الشريعة الإسلامية؟ 

 

نعم، تنظيم النسل جائز في الشريعة الإسلامية قياسًا على جواز العزل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ما دام الغرض منه المحفاظة على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.

ما حكم أخذ الزوجة وسائل منع الحمل بلا إذن من الزوج أو معرفة؟ وكذلك إعطاؤها للزوجة بدون علمها؟ 

 

لا يجوز شرعًا للزوجة أخذ وسيلة من وسائل منع الحمل المؤقتة بدون إذن زوجها، كما أنه لا يجوز للزوج أن يتغافلها ويجعلها تتناول ما يمنع عنها الحمل دون علمها وإذنها؛ لأن طلبَ الولد حقٌّ لكلٍّ منهما، فلا يحقّ لأحدهما أن ينفرد بتحديد النسل، لكن بالتشاور، إلا إذا كان ذلك لحاجة شرعية؛ كأن تتضرر الزوجة بالحمل ولا يكترث الزوج لذلك، أو كان فاسقًا ماجنًا وكانت ترجو الانفصال، وهو كذلك إن كان في بيئة يخاف على ذريته من الفساد. 
هل الدعوة لتنظيم الأسرة تتعارض مع دعوة الشرع بالتكاثر في الأولاد؟
 
لا تتعارض الدعوة إلى تنظيم النسل - تنظيم الأسرة - مع دعوة الشرع إلى التكاثر؛ فالمقصود من التكاثر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ»: الكَثْرة المؤمنة الصالحة القوية المنتجة المتقدمة، ويُعَدُّ تنظيمُ النسل وسيلةً لإخراج أجيال قوية، تأخذ حقها في الرعاية المتكاملة، وتنال الاهتمام الكافي؛ لتكون أجيالًا صالحة ومنتجة ومتقدمة في كل مناحي الحياة، فتنفع نفسها وغيرها. 

هل تنظيم النسل قانوني؟ 

إن هذا الذي قرره الفقهاء من جواز تنظيم النسل بمنع الحمل فترةً مؤقتةً أخذًا من جواز العزل، إنما أباحوه بشرط موافقة الزوجين؛ فلا ينفرد أحدهما مُستبدًّا بالرأي، وإذا كان هذا هو الأساس فإن القانون لا يصلح أداةً في هذا الموضع؛ لأن الإرادة لا يتحكم فيها القانون؛ إذ إن لكل فردٍ ظروفه يُقَدِّرُها وعليه أن يحسن التقدير، وهذا التقدير الحَسَن إنما يتأتى بالتوعية والإعلان للناس، وعلى الدولة أن تتخذ الوسائل الكفيلة بحسن التوعية وجديتها، سيما في الأوساط والطبقات التي تحرص على كثرة النسل طلبًا للأيدي العاملة فعلًا، فتوفير الوسائل الحديثة في الميكنة والصناعات وتوصيل وسائل تأخير الحمل إلى هذه الطبقات؛ كل هذا من دواعي نجاح التوعية وضمان الإقبال، وليست التوعيةُ إعلاناتٍ وملصقاتٍ، وإنما بوسائل تشجيعية.

عزل الزوج عن زوجته خشية الإنجاب

 

مصدر الأحكام في الإسلام أصلان أساسيان؛ هما: القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة؛ يدل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُمَا: كِتَابَ اللهِ، وَسُنَّتِي» أخرجه الحاكم في "المستدرك" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وباستقراء آيات القرآن الكريم نرى أنه لم يرد فيها نصٌّ صريحٌ يحرم الإقلال من النسل أو منعه، وإنما جاء فيه ما جعل المحافظة على النسل من المقاصد الضرورية للأحكام الشرعية، لكن ورد في كتب السنة الشريفة أحاديث في "الصحيح" وغيره تجيز العزل عن النساء -بمعنى أن يقذف الرجل ماءه خارج مكان التناسل من زوجته بعد كمال اتصالهما جنسيًّا وقبل تمامه-؛ من هذه الأحاديث ما رواه سيدنا جابر رضي الله عنه قال: " كنا نعزل على عهد النَّبى صلى الله عليه وآله وسلم والقرآنُ ينزل" رواه البخاري، وروى الإمام مسلم: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فبلغه ذلك فلم ينهنا".
 
وقد اختلف الفقهاء في إباحة العزل بذلك المعنى كوسيلةٍ لمنع الحمل والإقلال من النسل أو كراهيته، وفي هذا يقول الإمام الغزالي في حكم العزل في كتابه "إحياء علوم الدين" باب آداب النكاح (2/ 51، ط. دار المعرفة، بيروت) ما موجزه: [اختلف العلماء في إباحة العزل وكراهته على أربعة أقوال: فمنهم من أباح العزل بكل حالٍ. ومنهم من حرَّمه بكل حالٍ. ومنهم من قال: يحل ذلك برضاء الزوجة ولا يحل بدون رضائها، وكأن هذا القائل يحرم الإيذاء دون العزل. ومنهم من أباح ذلك في الإماء دون الزوجات. ثم قال الغزالي: إن الصحيح عندنا -أي في مذهب الشافعي- أن ذلك مباحٌ] اهـ.
 
ويكاد فقهاء المذاهب يتفقون على أن العزل -أي محاولة منع التقاء منيّ الزوج ببويضة الزوجة- مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، والدليل على هذه الإباحة ما جاء في كتب السنة من: "أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يعزلون عن نسائهم وجواريهم في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن ذلك بلغه ولم ينه عنه"، وإذْ كان ذلك كانت إباحة العزل الذي كان معمولًا به وجائزًا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في كتب السنة، ولكن ذلك مشروطٌ بموافقة الزوجين على ذلك، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر، أما إذا قصد منه منع الحمل فإن ذلك يتنافى مع دعوة الإسلام ومقاصده في المحافظة على النسل إلى ما شاء الله، وبما أن العزل في حادثة السؤال قد تم بدون رضا الزوجة فلا يحل لزوجها هذا العزل، ويعد آثمًا بذلك، ولا يجوز إلا بموافقة زوجته على ذلك؛ أيْ في حالة الاتفاق فقط كما ذكرنا.

ما حكم استعمال وسائل تنظيم الحمل؟

 

لا مانع شرعًا من استعمال وسائل تنظيم الحمل ما دام الغرض منها المباعدة بين فترات الحمل حفاظًا على صحة المرأة من أضرار كثرة الحمل، أو تهيئة الجو المناسب لتربية الأولاد تربية سليمة صحيحة.

ما حكم تحديد النسل وتنظيمه؟

يجوز شرعًا نظيم النسل بمعنى المباعدة بين فترات الحمل؛ لعذر يقتضي ذلك، كالمحافظة على صحة الأم ووقايتها من أضرار كثرة الحمل والولادة المتتالية؛ أو لتفرغها لتربية من لديها من أولاد، ولا يجوز شرعًا تحديد النسل بمعنى وقف الصلاحية للإنجاب نهائيًّا لغير عذر؛ لما فيه من منافاة لتعاليم الإسلام ومقاصده من الحفاظ على النسل.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة