القانون يلزم الوسيط العقارى بتوفير كافة البيانات عن الوحدات محل التعاقد

الأحد، 27 مارس 2022 08:00 ص
القانون يلزم الوسيط العقارى بتوفير كافة البيانات عن الوحدات محل التعاقد عقارات - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يستهدف مشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية والقانون المرافق له، مواجهة التوسع الحاصل في مجالات عمل كل من الوكالات التجارية والوساطة التجارية والعقارية، واستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التى حدثت بها تطورات كثيرة تستلزم إعادة تنظيمها وإحكام الرقابة، والذي وافق عليه مجلس النواب في المجموع .

ويأتي القانون لمواجهة الفوضى التى تفشت فى السوق العقارى المصري، حيث يحظر مزاولة نشاط الوساطة العقارية إلا على المقيدين بالسجل المنشأ لهذا الغرض حتى تتوقف آلاف القضايا من النصب والاحتيال التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحده، فضلا عن مواجهة عمليات غسل الأموال؛ حيث يعد نشاط الوساطة العقارية أحد أكبر الأنشطة التى تستغل فى هذه العمليات، ويلبي توجه الحكومة نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكترونى كأداة مهمة للوفاء بالمستحقات المالية فى أنشطة الوكالات التجارية وأعمال الوساطة التجارية والعقارية.

ويستحدث المشروع سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء العقاريين بما يحقق أكبر قدر من الحوكمة لأنشطتهم، فضلا عن إلزام الوسيط العقارى بأن يوفر للمتعاملين بيانات كاملة عن الوحدات محل التعاقد، ويمكن محاسبته عند وجود أى شكوى أو تلاعب فى البيانات بهدف تضليل المشترى أو البائع.

وعرّف القانون الوسيط العقارى، فهو كل من قيد بالسجل المنشأ لهذا الغرض، ويقوم بأعمال الوساطة أو السعى لإبرام العقود المتعلقة بالعقارات والأراضى المبنية أو الفضاء، سواء أعمال شرائها أو بيعها أو تأجيرها أو التوسط فى شيء مما تقدم.

 

 

 










مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة