افتكروهم شرطة.. تجار مخدرات يمطرون 4 شباب بالرصاص فى المنوفية

الأربعاء، 23 مارس 2022 11:39 ص
افتكروهم شرطة.. تجار مخدرات يمطرون 4 شباب بالرصاص فى المنوفية ضبط متهم
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالمنوفية، ونجحت في ضبط مرتكبى الواقعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من أحد المستشفيات باستقبال (4 أشخاص – أحدهم توفى)، وما قرره أحدهم بأنه حال قيادته سيارته وبرفقته المتوفـى والمصابين متجهين لتقديم واجب العزاء لمدير المصنع محل عملهم لوفاة شقيقته، وحال سيرهم بمدق ترابى، فوجئوا بإطلاق أعيرة نارية تجاههم مما أدى لوفاة الأول وحدوث إصابتهم.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة تشكيل عصابى تخصص فـى الاتجار بالمواد المخدرة ضم كل من (6 أشخاص - "لهم معلومات جنائية").

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط (5) منهم وبحوزتهم (2 بندقية آلية - 4 خزينة - بندقية خرطوش - فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدرى الهيروين والحشيش- مبلغ مالى - 6 هواتف محمول - ميزان حساس - سيارة ملاكى - دراجة نارية).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأقروا بأنه لدى مشاهدتهم سيارة المجنى عليهم بالمدق المشار إليه، اعتقدوا أنهم من رجال الشرطة، فقام كل من (الأول والثانى والثالث) بإطلاق أعيرة نارية من الأسلحة المضبوطة بحوزتهم تجاههم، مما أدى لحدوث إصابتهم ووفاة الأول متأثراً بإصابته، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة