تعرف على ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش

الإثنين، 28 فبراير 2022 08:00 ص
تعرف على ضوابط مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية بعد بلوغ سن المعاش مجلس النواب - ارشيفية
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شمل القانون رقم 184 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، إتاحة مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وإتاحة التعاقد لما بعد المعاش، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذى بمقتضاه سيتم زيادة بدل مخاطر المهن الطبية وصرف تعويضات مخاطر المهن الطبية بأثر رجعى للمصابين أو المتوفين جراء جائحة فيروس كورونا من أعضاء المهن الطبية.

وينص القانون على جواز مد الخدمة لأعضاء المهن الطبية لسنتين بعد بلوغ الستين عاما، من خلال ضوابط تمثلت في أنه يجوز فى حالات الضرورة بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، مد الخدمة لأى من أعضاء المهن الطبية المشار إليهم فى البنود رقم 1، 2، 3، 4) من المادة 6 من هذا القانون من العاملين بالجهات التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى والبحث العلمى، فى التخصصات التى يتطلبها الاحتياج الفعلى، وذلك لمدة لا تجاوز سنتين.

ومع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019، يستحق من تقرر مد الخدمة لهم وفقا لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقهم التأمينية ببلوغهم سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة للمرتب، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة لهم اعتبارا من بلوغهم سن الشيخوخة.

ويجوز للوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، التعاقد مع أعضاء المهن الطبية المشار إليهم بالفقرة الأولى من هذه المادة، من تاريخ انتهاء الخدمة حتى سن الخامسة والستين، فى حالات الضرورة، بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموافقة وزارة المالية، وفى حدود الاعتمادات المالية المقررة بموازنة الجهة، ووفقا للشروط الآتية:

1- عدم الإخلال بالحد الأقصى للدخول.

2- أن يكون التعاقد لمدة سنة قابلة للتجديد بحد أقصى خمس سنوات.

3- بالنسبة للعاملين بالهيئات العامة التابعة لوزارتى الصحة والسكان والتعليم العلى والبحث العلمى، يكون التعاقد بعد موافقة السلطة المختصة بذلك.

ويصدر الوزير المختص بالصحة والسكان أو الوزير المختص بالتعليم العالى والبحث العلمى، أو الوزير المختص بالإشراف على جامعة الأزهر، قرارا بالقواعد والإجراءات الحاكمة للتعاقد فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة