أكرم القصاص - علا الشافعي

زوج يحرر بلاغا ضد زوجته بعد زفافه بـ11 يوما: "استولت على 350 ألف جنيه"

الإثنين، 05 ديسمبر 2022 08:00 ص
زوج يحرر بلاغا ضد زوجته بعد زفافه بـ11 يوما: "استولت على 350 ألف جنيه" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقام زوج طلب لإلزام زوجته بـ"يبت الطاعة"، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعي فيها هجرها لمنزل الزوجية بعد 11 يوم زواج بعد خلافات نشبت بينهما بسبب رغبتها انتقاله للسكن بمنزل عائلتها، وبعد تركه للمنزل اكتشف مغادرتها وفقا لحارس العقار الذي ابلغه بقيامها باصطحاب شنط كثيرة وترك المكان برفقة شقيقها، ليكتشف قيامها بالاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بـ 350 ألف جنيه كان يحتفظ بها بمنزله.

 

وأشار الزوج الذي حرر بلاغا ضد زوجته وأقام طلب لإلزامها بالعودة لمسكن الزوجية، وطالب بإسقاط حقوقها بسبب تعنتها ورفضها حل الخلافات بينهما:" لا أعلم حتي الأن كيف فعلت زوجتي بي تلك الأفعال الجنونية، ودمرت زواجنا من أجل مبلغ مالى بسيط بالنسبة لما قدمته لها، لأعيش في جحيم طوال الشهور الماضية وانا أحاول أن أحل الخلافات بيننا".

 

وتابع: "زوجتي أخذت مصوغاتها ومتعلقاتها الخاصة وبالرغم من ذلك اتهمتني بتبديد المصوغات، وساومتني إذا لم اردها برفقة المنقولات مرة أخري ستلاحقني بدعوي حبس وتدمر حياتي، بالإضافة إلى إقامتها دعوي تتهمني بالتعدي عليها بالضرب كذبا عن طريق التحايل بشهود زور وتقرير طبي، لأجد نفسي محاضر من قبلها وأنا لم أتخيل أني وقعت في قبضة عروسة نصابه، بددت أموالى، ووضعتني بموقف محرج أمام عائلتي، وتسببت لي بالضرر المادي والمعنوي، وتعنتت وقبلت على نفسها أن تستولى علي حقوقي بالتحايل والغش والتدليس، وتوجيهها لى اتهامات كيدية للانتقام مني".

 

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية اشترط أن يكون فسخ عقد الزواج إما أن يكون عن طريق الطلاق أو عن طريق الخلع، ويكون الحكم الصادر بالخلع من محكمة الأسرة غير قابل للطعن عليه، سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو التماس إعادة النظر أو النقض فهو حكم نهائى، كما الخلع حق مقرر للمرأة مقابل حق الطلاق بالنسبة للرجل، وبالتالى لا يتوقف الحكم بالخلع على إرادة الزوج، ويكفى أن تقول المرأة إنها تبغض الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله وتقوم برد ما حصلت عليه من مقدم المهر والتنازل عن المؤخر، هنا تحكم المحكمة بالخلع حتى لو وافق الزوج على الصلح ما دامت هى ترفضه.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة