تعرف على ضوابط انسحاب العضو من الجمعية العمومية للجمعيات الأهلية

الجمعة، 02 ديسمبر 2022 03:00 ص
تعرف على ضوابط انسحاب العضو من الجمعية العمومية للجمعيات الأهلية الجلسة العامة بمجلس النواب - أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

منح قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى، كل عضو فى الجمعية حق الانسحاب منها وقتما يشاء، على أن يٌخطر الجمعية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأى وسيلة اتصال أخرى منصوص عليها فى لائحة النظام الأساسى، ولا يخل ذلك بحق الجمعية فى مطالبته بما قد يكون مستحقًا عليه من أموال أيًا كانت طبيعتها.

ويجوز للعضو المنسحب العدول عن قرار انسحابه خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطار الجمعية به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وقواعد الانسحاب من عضوية الجمعية.

ويجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة محلية وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية بذلك.

كما يجوز للجمعية أن تنضم أو تنتسب أو تشارك أو تتعاون بأى صورة من الصور فى ممارسة نشاط أهلى لا يتنافى مع أغراضها مع جمعية أو هيئة أو منظمة أجنبية بشرط الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية بناء على طلب يقدم بذلك، ويشترط للترخيص فى حالة الانضمام أو الانتساب أو المشاركة أو التعامل مع منظمة أجنبية موافقة الوزير المختص.

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الانضمام والانتساب والاشتراك والتعاون مع الجهة المحلية والأجنبية، وما يجب أن يتضمنه الطلب من بيانات ومستندات.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة