عامل فيها مهم.. سقوط نصاب استولى على أموال صاحب مقهى فى البساتين

الأحد، 11 ديسمبر 2022 12:30 م
عامل فيها مهم.. سقوط نصاب استولى على أموال صاحب مقهى فى البساتين حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب على صاحب كافيه بالقاهرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص) بتحصيل مبالغ مالية شهرياً من (صاحب أحد المقاهى - كائنة بدائرة القسم) بدعوى أنه على علاقة بالعاملين بإحدى الجهات وأنه يقوم بإعطاء المبالغ الشهرية لهم مقابل عدم تحرير ثمة محاضر ضده .
 
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وتبين أنه (عاطل، مقيم بدائرة القسم) بمواجهته بما جاء بأقوال المجنى عليه اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لمروره بضائقة مالية واحتفاظه بالمبالغ المالية وعدم إعطائها للجهة المشار إليها، وبسؤال مالك المقهى المشار إليه اتهمه بالنصب.
 
ويمكن تعريف النصب فى القانون بأنه "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير باستخدام إحدى وسائل التدليس المنصوص عليها فى القانون بنية تملكه"، أو "الاستيلاء على شىء مملوك، بطريقة احتيالية بقصد تملك ذلك الشىء"، أو "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة نيته تملكه"، أو" الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير، بناء على الاحتيال بنية تملكه"، ويسمى الشخص الذى يمارس ذلك، النصاب، أو الدجال، أو المحتال.
 
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
 
وتنص المادة 336 عقوبات، على: "يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة".
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة