أكرم القصاص - علا الشافعي

"الشيوخ" يوافق على مقترح التنسيقية بحق المتصالح فى مخالفات البناء التقدم للمرافق

الثلاثاء، 29 نوفمبر 2022 03:03 م
"الشيوخ" يوافق على مقترح التنسيقية بحق المتصالح فى مخالفات البناء التقدم للمرافق مجلس الشيوخ -أرشيفية
كتبت نورا فخرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الشيوخ قبل رفع الجلسة العامة التى عقدت اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المُخصصة لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها على مقترح النائب أحمد قناوى عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإضافة عبارة تقضى بحق المتصالح التقدم منفرداً للمرافق مع تقديم الإفادة بقبول التصالح لاتخاذ ما يلزم في شأنها.
 
وقال "قناوى" قبل رفع الجلسة، إن فلسفة التعديل تقضي بالإسراع في إجراءات الترفيق حفاظا علي البنية الأساسية، والشوارع، لاسيما والجهد الطيب المبذول من جانب الدولة المصرية في هذا الشق، مشيراً إلى أن التأخر بسبب المخالفات يكلف الدولة إعادة حفر من جديد مما يتسبب في إهدار المليارات.
 
الأمر الذى توافق معه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بتأكيده أنه تزيد محمود لاسيما وأن  الحكومة ممثلة في المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية أشار إلى أن هذا الأمر متحقق بالفعل، حيث إنه يمكن للمتصالح التقدم للمرافق، مع عدم ممانعته علي الإضافة.
 
وتقضي المادة (12) حسبما انتهي مجلس الشيوخ، بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوماً التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها. ويجوز للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح.
 
ويحظر توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رُفض الطلب، وفي حالة الموافقة علي التصالح يجوز له توصيل المرافق، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق؛ تتم المحاسبة على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.
 
جدير بالذكر أن مشروع القانون عرف "الجهة الإدارية المختصة"، بأنها المحافظات وغيرها من الجهات الإدارية المُختصة بشئون التخطيط والتنظيم طبقًا للمادة الرابعة من القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون البناء.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة