أكرم القصاص - علا الشافعي

مجلس النواب يحيل تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة للجنة المشروعات الصغيرة

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022 05:13 م
مجلس النواب يحيل تعديلات قانون وحدات الطعام المتنقلة للجنة المشروعات الصغيرة مجلس النواب -أرشيفية
كتب هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أحالت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته .
 
وجاء في المذكرة الإيضاحية، أن التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.
 
وتستهدف التعديلات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة فى القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وكذلك إتاحة التمويل من خلال استحداث آليات تتمثل فى التخصيص المؤقت ،وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل فى استيفاء حقوقها ،وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
 
ويسعى مشروع القانون لتنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسى لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل ،ومنح حوافز للشركات الكبري الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادةالأعمال، فضلا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية، ووضع آليات محفزة لتوفيق أوضاع مشوعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات ،ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذة المشروعات ،وعدم محاسبتها ضريبيا عن السنوات السابقة.
 
وجاءت التعديلات على النحو التالي:
 
تعديل المادة "1بند 3": الجهة الإدارية المختصة :وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التى يتم تفويضها فى ذلك.
 
المادة "2 فقرة 1": يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.
 
مادة 5 بند :
 
يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الآتية:
 
_أن يكون طالب الترخيص شخصا طبيعيا أو اعتباريا مصريا، وفى حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عاما.
 
مادة 6 فقرة 2:
 
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 الأف جنيه سنويا، تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدي طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
 
 
المادة الثانية :
يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 مادة جديدة رقم 8 مكرر نصها الآتي:
 
لجهاز نتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020.
 
دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة فى الرقابة والإشراف على العمل بهذة وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقا لضوابط التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
 
المادة الثالثة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة