تاجر مخدرات يعترف: حاولت تهريب "المصلحة" داخل حمولة جبس

الإثنين، 31 يناير 2022 10:41 ص
تاجر مخدرات يعترف: حاولت تهريب "المصلحة" داخل حمولة جبس قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعترف تاجر مخدرات بمحاولته تهريب الحشيش داخل "جبس" في سيارة نقل بمقطورة، وذلك عبر احدى المعديات من شرق قناة السويس لغربها، وأضاف المتهم أنه اختمرت في ذهنه فكرة تهريب المخدرات داخل "حمولة الجبس" حتى لا يشك أحد فيه.
 
ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى والأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، قيام (أحد العناصر الإجرامية - مقيم بمحافظة الفيوم)، بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى نقل وتهريب المواد المخدرة بكميات كبيرة من شرق قناة السويس إلى غربها، مستخدماً سيارة نقل بمقطورة عبر إحدى المعديات لترويجها على عملائه.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزته (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام "مخباة داخل حمولة جبس بالسيارة" - مبلغ مالى – هاتف محمول)، وتقدر القيمة المالية لإجمالى المواد المخدرة المضبوطة (3 ملايين جنيه تقريباً)، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
 
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
 
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
 









مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة