أكرم القصاص - علا الشافعي

ماذا تقول اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المعاهد الخاصة فى واقعة اللاعب مصطفى محمد

الأربعاء، 26 يناير 2022 01:22 ص
ماذا تقول اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء المعاهد الخاصة فى واقعة اللاعب مصطفى محمد مصطفى محمد لاعب المنتخب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

علقت وزارة التعليم العالى على واقعة انتحال أحد الأشخاص لصفة الطالب "اللاعب مصطفى محمد" بأحد المعاهد بمحافظة الجيزة، وأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى الحالى، بدلا من الطالب المُقيد رسميا بالمعهد.

وأكدت الوزارة أن هذه الواقعة حاليًا محل تحقيق من جانب النيابة العامة، كما تتابع الوزارة التحقيقات الجارية حاليا من جانب المعهد بشأن ملابسات هذه الواقعة. وأشارت وزارة التعليم العالى إلى أنه سيتم إعلان نتائج التحقيقات الجارية من جانب المعهد فور انتهائها.

ما أعلنته وزارة التعليم العالى يعكس بشكل كبير حرص الوزارة على إظهار الحقائق أمام الرأى العام، وأنه لم تقف مكتوفة الأيدى وأنها تتصدى بكل قوة أمام أى انفلات داخل المعاهد الخاصة لضبط المنظومة التعليمية، حيث بدأ المعهد اجراء تحقيقات موسعة داخليا للوقوف على تفاصيل الواقعة بعد ضبطها من قبل رجال المباحث.

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع" العقوبات المتوقع تطبيقها على اللاعب مصطفى محمد حال ثبوت تحريضه لأحد الأشخاص لأداء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول بدلا منه، وذلك وفقا لما ورد بنص اللائحة التنفيذية للقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم المعاهد العالية الخاصة الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى.

ونصت المادة 69 من الفصل الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المعاهد الخاصة بنظام تأديب الطلاب، أنه تتضمن اللائحة الداخلية للمعهد الأحكام التفصيلية لنظام تأديب الطلاب، إلا أن هناك عددا من المواد باللائحة التنفيذية للقانون وضع أحكاما عامة بشأن العقوبات المقررة على الطلاب عند ارتكاب مخالفات معينة، وبالتالى يتعرض الطالب لمخالفات تأديبية، حيث نصت المادة 70 من القانون على أنه تعتبر على الأخص مخالفات تأديبية ممارسة الأعمال المخلة بنظام المعهد، وكذلك الامتناع المدبر عن حضور المحاضرات وغيرها التى تنص اللوائح بالمواظبة عليها، وكل فعل متعلق بالشرف والكرامة أو محل بحسن السير والسلوك داخل المعهد وخارجه، وكل إخلال بنظام الامتحان أو الهدوء الواجب له وكل غش فى الامتحان أو الشروع فيه وكل تنظيم للجمعيات داخل المعهد والاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من مجلس إدارة المعهد، وتوزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بالمعهد أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من مدير المعهد، وكل اشتراك فى مظاهرات مخالفة للنظام العام والآداب واللياقة.

وأوضحت المادة 71 أن كل طالب يُضبط متلبسا بالغش فى الامتحان أو الشروع فيه يخرجه رئيس عام الامتحان أو من ينوب عنه من قاعة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان فى باقى المقررات، ويعتبر راسبا فى جميع مواد الامتحان ومحال إلى لجنة التأديب، أما فى غير حالة التلبس بارتكاب الغش يبطل الامتحان بقرار من لجنة التأديب أو مجلس إدارة المعهد ويترتب على بطلان الامتحان بطلان الدرجة العلمية إذا كانت قد منحت للطلاب قبل كشف الغش.

وتضمن المادة 72 العقوبات التأديبية التى توقع على الطلاب وهى الإنذار والحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تجاوز شهرا والفصل من المعهد لمدة لا تجاوز شهرا أو إلغاء امتحان الطالب فى مقرر أو أكثر، والفصل من المعهد لمدة عام دراسى أو أكثر والحرمان من الامتحان فى سنة دراسية أو أكثر والفصل النهائى من المعهد، على أن تحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية فى ملف الطالب ويبلغ القرار إلى ولى أمره خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

وحددت المادة 73 من اللائحة الداخلية الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات وهى أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ولهم توقيع العقوبتين الأولى والثانية الواردتين فى المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس أو المحاضرات، ولعميد المعهد توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة فى المادة السابقة.

وفى حالة اللاعب مصطفى محمد تعتبر الواقعة اضطراب وإخلال بالنظام فيكون للجنة التأديب توقيع جميع العقوبات فى هذه الحالة لأنه يتسبب فى عدم انتظام الدراسة أو الامتحان أو حالة التهديد بذلك، ويتولى مدير المعهد الاختصاصات المخولة للجنة التأديب ولا يكون قرار المدير فى هذا الشأن نافذا إلا بعد التصديق عليه من وكيل الوزارة المختص.

وأوضحت المادة 74 تشكيل لجنة التأديب حيث نصت على أن تؤلف لجنة التأديب بقرار من مجلس إدارة المعهد من ثلاثة أعضاء يكون أحدهم من أعضاء هيئة التدريس بالمعهد ويختار وكيل الوزارة المختص عضوين من هؤلاء الأعضاء.

وأكدت المادة 75 أن القرارات التى تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع لعقوبات التأديبية وفقا للمادة 73 تكون نهائية ومع ذلك يجوز المعارضة أمام لجنة التأديب فى القرار الصادر غيابيا منها، وذلك فى خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب عن الحضور بعذر غير مقبول.

وفى غير إخلال بأحكام الفقرة الأولى من المادة 71 يجوز التظلم إلى مجلس إدارة المعهد من القرار الصادر بإحدى العقوبات التأديبية المنصوص عليها فى المادة 72 ويكون التظلم بطلب يقدمه الطالب لمدير المعهد خلال 15 يوما من تاريخ صدور القرار، ولمجلس إدارة المعهد أن يلغى العقوبة أو يخفضها.

وأكدت المادة (76) أنه لمجلس إدارة المعهد أن يعيد النظر فى القرار الصادر بالفصل النهائى من المعهد بعد مضى 3 سنوات على وقوع المخالفة التأديبية التى أدت إلى الفصل.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة