أكرم القصاص - علا الشافعي

انهيار سوق السلاح..ضبط 46 طبنجة وأدوات التصنيع بورشة بالقليوبية

الأربعاء، 26 يناير 2022 08:00 م
انهيار سوق السلاح..ضبط 46 طبنجة وأدوات التصنيع بورشة بالقليوبية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - كريم صبحي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

داهمت قوات الشرطة أوكار تصنيع السلاح بالقليوبية، ونجحت في ضبط 46 طبنجة وأدوات تصنيع الأسلحة النارية غير المرخصة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام (صاحب محل حديد "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص بمسكنه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع قطاع الأمن المركزى ومديرية أمن القليوبية، تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (5 طنبجات معدلة مختلفة الأنواع والأحجام – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من أجزاء أسلحة أبرزها "46 طبنجة غير مكتملة الأجزاء – رشاش صوت غير مكتمل الأجزاء" – أدوات الإصلاح والتعديل – 8 قطع سلاح أبيض – هاتف محمول – مبلغ مالى)، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

 

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة