تعرف على الآثار المترتبة على إدراج المتهمين بـ"خلية داعش العجوزة" على قوائم الإرهاب

الثلاثاء، 25 يناير 2022 05:00 ص
تعرف على الآثار المترتبة على إدراج المتهمين بـ"خلية داعش العجوزة" على قوائم الإرهاب هيئة المحكمة ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سطرت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد حماد، وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة، كلمة النهاية في محاكمة 12 متهما بخلية داعش العجوزة، بعد حكمها القاضي بالسجن المؤبد لـ9 متهمين والسجن المشدد 10 سنوات لـ3 آخرين، وإدراج المحكوم عليهم والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب.

وتوجد العديد من الآثار حول إدراج المتهمين والكيان التابعين له على قوائم الإرهاب كما حددها قانون الكيانات الإرهابية ومنها:

 

أولا - بالنسبة للكيانات الإرهابية:

 

1- حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته.

 

2- غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته.

 

3- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

 

4- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للكيان أو لأعضائه سواء كان يملكها الكيان بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

 

5- حظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

 

ثانيا - بالنسبة للإرهابيين:

 

1- الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد.

 

2- سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده.

 

3- فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية أو المحلية.

 

4- عدم التعيين أو التعاقد بالوظائف العامة أو بشركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، بحسب الأحوال.

 

5- الوقف عن العمل مع صرف نصف الأجر.

 

6- تجميد الأموال أو الأصول الأخرى المملوكة للإرهابي، سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.

 

7- حظر ممارسة جميع الأنشطة الأهلية أو الدعوية تحت أي مسمى.

 

8- حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للإرهابي سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وحظر تلقي الأموال أو تحويلها وكذا غيرها من الخدمات المالية المشابهة.

 

9- وقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات الشركات والجمعيات والمؤسسات وأي كيان تساهم فيه الدولة أو المواطنون بنصيب ما ومجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية وأي كيان مخصص للمنفعة العامة.

 

واتهمت النيابة الجناة بأنهم فى غضون الفترة من 2013 حتى يناير 2017، تولى المتهم الأول قيادة فى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام الحالى وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وآمنه للخطر، وانضم المتهمون من الثانى حتى الأخير لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، والمتهمون من الأول حتى السابع وأيضا الثانى عشر مولوا جماعة إرهابية بأموال ومعلومات بقصد استخدامها فى جرائم إرهابية.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة