أكرم القصاص - علا الشافعي

"مجلس النواب" يقر قانونى "دعم السياحة والآثار" والإذن لوزارة المالية بضمان شركة سوبر جيت.. رئيس إعلام النواب: قانون صندوق السياحة لتعظيم الموارد المالية وتحقيق التنمية.. وإحالة 10 تشريعات للجان النوعية

الأحد، 23 يناير 2022 06:00 م
"مجلس النواب" يقر قانونى "دعم السياحة والآثار" والإذن لوزارة المالية بضمان شركة سوبر جيت.. رئيس إعلام النواب: قانون صندوق السياحة لتعظيم الموارد المالية وتحقيق التنمية.. وإحالة 10 تشريعات للجان النوعية مجلس النواب
كتبت نور علي - نورا فخرى – كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين،  الموافقة على  تشريعين، فضلا عن إحالة 10 مشروعات قوانين إلى اللجان المختصة لنظرها، وتفويض هيئة المكتب في تحديد موعد مناقشة 5 طلبات مناقشة عامة.
 
ووافق المجلس علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار من حيث المبدأ، مع  ضبط مسماه، ويهدف بعد التوافق علي المادة الثانية، من الحكومة والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والاثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار ، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية ، وبناء وتطوير المتاحف المصرية ، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد ، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
 
من جانبها، أكدت الدكتور درية شرف الدين رئيس لجنة الاعلام والثقافة بالمجلس، أن إنشاء صندوق للسياحة والآثار يأتى في ظل توجه الدولة المصرية لتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار بتوفير المزيد من مصادر التمويل ليكون هذا الصندوق بمثابة الوعاء المالى الأكبر لدعم قطاع السياحة من خلال تخصيص ما لا يقل عن 50 % من ميزانية صندوق السياحة والآثار للقيام بحملات دعائية دولية تهدف للتنمية والترويج والتنشيط للسياحة الوافدة إلى المقاصد السياحية المصرية المتنوعة.
 
وأشارت إلى أن آخر حملة دولية تم إطلاقها لتنشيط السياحة إلى مصر كانت فى عام 2010، ثم توقفت لعدم وجود التمويل الكافي بصندوق السياحة، والذي أنفق معظم ميزانيته على تحفيز الطيران الوافد إلى مصر لدعم القطاع السياحي، مما يؤكد الحاجة الماسة حالياً لإنشاء صندوق السياحة والآثار وتفعيل العمل به في أسرع وقت ممكن لتحقيق الأهداف المرجوة فى دعم قطاع السياحة والآثار الاستراتيجى.
 
وبموجب المادة الثالثة، يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، و6 من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار والاستثمار والاقتصاد والقانون، يصدر بتعيينهم و معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
 
ويأتي التعديل بعد مقترح النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بحذف "نائب وزير السياحة" من التشكيل لاسيما وكونه منصب متغيير، اتفاقا مع ما طرحته الحكومة، فضلا عن زيادة ذوي الخبرة إلي 6. 
 
وتعقيبا علي مطالبات النواب بأن يكون هناك نائب لرئيس الصندوق، اقترحت الحكومة أن يكون رئيس هيئة تنشيط السياحة هو من ينوب عن الرئيس حال غيابه.
 
وسبق ذلك إقرار مواد الإصدار، والتي تضمنت النص علي دمج كل من صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 في صندوق واحد يسمى " صندوق دعم السياحة والآثار" المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.وتؤول حقوق والتزامات وموارد الصناديق المندمجة المشار إليها في الفقرة الأولى إلى الصندوق المنشأ بموجب أحكام القانون المرافق.
 
وجاءت المادة الثالثة لتنظم نقل العاملين، حيث أقرت بأن ينقل العاملون بالصناديق المندمجة  المشار اليها فى المادة الثانية من هذا القانون الموجود بالخدمة فى تاريخ العمل به بذات مستوياتهم الوظيفية  الى صندوق السياحة والاثار او الجهات التابعة لوزارة السياحة والاثار بحسب الاحوال وفقا للواعد التى يحددها مجلس الوزراء. وفى جميع الأحوال يسرى فى شأن تنظيم الشئؤن الوظيفية للعاملين المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين ما يسرى على العاملين بالجهات المنقولين اليها ويحتفظ العاملون المنقولون  من الصندوق  كحد ادنى  بجميع المزايا الوظيفية والمالية  التى كانوا   يتمتعون به فى جهة عملهم.
 
ونصت المادة الرابعة لتقضي بأن يحل صندوق السياحة والآثار المنشأ وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة المنشأ بموجب القانون رقم 8 لسنة 1964 بشأن إنشاء صندوق لتمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة وطريقة تمويله، وصندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 1443 لسنة 1966، وصندوق السياحة المنشأ بموجب قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 392 لسنة 2005 أينما وردت في القوانين واللوائح والقرارات.
 
وجاءت الموافقة على نصوص مواد الاصدار بعد اقتراح من النائب أحمد السجينى  والنائب ايهاب الطماوى بإعادة ترتيب الموادة على اعتبار أن تحديد نطاق تطبيق القانون يكون فى الاول ثم المادة المحددة لدمج الصناديق يليها الايلولة ثم تنظيم نقل العاملين ، باعادة ترتيب المواد   بان تكون المادة الثانية من مشروع القانون هى الأولى، والمادة الأولى تصبح الثانية، واقتراح أيضا من النائب إيهاب الطماوى باعادة ترتيب  المادة الرابعة لتكون الثالثة وتصبح المادة الثالثة هى الرابعة.
 
"النواب" يوافق فى المجموع على قانون الإذن لوزارة المالية بضمان شركة السوبر جيت
 
أما التشريع الثاني الذي وافق عليه مجلس، مُقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية بضمان شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت)، في مجموع مواده، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.
 
ويتضمن مشروع القانون، مادة موضوعية واحدة فضلا عن مادة الإصدار ومفادها : يؤذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، في ضمان شركة الاتحاد العربى للنقل البرى والسياحة ( سوبر جيت) فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية الخاصة بالمرحلة التجريبية والأولى الخاصة بمشروع تنفيذ النقل الداخلى داخل العاصمة الإدارية الجديدة لشراء وتشغيل عدد (120) أتوبيس مينى باص وإنشاء الجراج، من الجهاز المصرفي المصرى بحد أقصى 800 مليون جنيه.
 
وتلتزم الشركة المشار إليها بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراض فضاء ومبان غير متنازع عليها وحافلات وسيارات ملاكى وميكروباصات مملوكة لها، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية طبقا للفقرة الأولى من هذه المادة، وذلك إلى حين  وفاء الشركة بالتزاماتها محل الضمانة، وخلال هذه الفترة يقع باطلاً بقوة القانون تصرف الشركة في أي عنصر من عناصر الضمانة، أو ترتيب أي حق عينى عليه إلا بعد موافقة وزارة المالية كتابة.
 
وشهدت الجلسة العامة خلال مناقشة مشروع القانون، رفض مقترح النائبة إيرين سعيد، باستبدال عبارة "وزير المالية" إلي الوزير المختص بشؤون المالية"، حيث أكدت الحكومة أن الصياغة هي المعتاد استخدامها في مثل هذه المواقف وأقرته اللجنة البرلمانية المختصة عند نظره.
 
كذلك رفض المجلس مقترح النائب محمود قاسم، بتحديد مدة لالتزام شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة، بتقديم ضمانة عينيه لوزارة المالية، تكون خلال 3 أشهر من صدور القانون للحصول علي مبلغ التمويل، حيث أكد ممثل الحكومة أن سقف القرض 800 مليون جنية مما يعني أن الشركة لا تقترضها مرة واحدة إنما بناء علي الأعمال، الأمر الذي ذكرة أيضا النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أن القرض بحد أقصي وبالتالي تستطيع الشركة التابعة للدولة الاقتراض بتسهيلات ائتمائية لفترة تمتد لعدة سنوات، وتحديدها بمدة 3 اشهر قصير جدا.
 
كما رفضت الجلسة، مقترح النائبة رحاب موسي، باستبدال عبارة "المباني" بـ"العقارات" باعتبارها أشمل وأعم.
 
وكيل أول النواب يحيل 10 تشريعات و4 اتفاقيات للجان النوعية أبرزها قانون الطفل
 
وشهدت الجلسة العامة إحالة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، 4 اتفاقيات دولية و 10 مشروعات قوانين إلي اللجان النوعية منها مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاق، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد، بديلاً عن مشروع القانون السابق وروده من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
 
 
النواب يوافق على تفويض هيئة المكتب فى تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة
 
وخلال الجلسة، قرر المجلس تفويض هيئة مكتب المجلس في تحديد موعد نظر 5 طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب مجدي ملك وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بالصناعة المصرية لدعم الاقتصاد القومي.
 
وشملت الطلبات تلك المقدمة من جيهان البيومي وعشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن رقمنة الكتاب الجامعي،  نشوى الشريف وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن الحد من المغالاة في مصاريف المدارس الخاصة والدولية، عاطف المغاوري وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آليات الرقابة على المصنفات الفنية في إطار القانون، آيات الحداد وأكثر من عشرين عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إطلاق حملة توعية لترشيد استهلاك المياه.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة