أكرم القصاص - علا الشافعي

زوجة فى دعوى طلاق: "صارحنى أنه متجوزنى تخليص حق من أخويا"

الجمعة، 21 يناير 2022 06:30 ص
زوجة فى دعوى طلاق: "صارحنى أنه متجوزنى تخليص حق من أخويا" خلافات زوجية - أرشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"عشت برفقة زوجي 7 شهور تعرض فيها للإهانة والضرب والسب بأبشع الألفاظ، وصارحني زوجي بأنه قبل بالزواج مني - تخليص حق - وذلك بعد رفض شقيقي منحه نصيبه من المبالغ المالية بعد فض شراكتهم، ليقرر الانتقام بزواجه مني بعد خداعنا ومحاولة إيهامنا بحبه لى، ليبدأ بعد الزواج بمساومة عائلتي على منحه المال مقابل تطليقي، وبالرغم من حملى بطفل منه لم يرحمني وكاد أن يتسبب بإجهاضي".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وهى تشكو من ملاحقة زوجها لها بدعوى طاعة رغم أنه غير أمين عليها نفسا ومالا - وفقا لوصفها بالدعوي.

وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق للضرر: "بعد إنجابي الطفل رفض تسجيله وشهر بسمعتي، واتهمني بسوء السلوك، وتوعدني بالتعذيب، وابتز شقيقي ورغم منحه مبلغا ماليا تعدي 300 ألف في محاولة من أهلى لمنعه من التشهير بنا، رفض التصالح وقرر الاستمرار في زواجه مني للانتقام من شقيقي، وتعرض على يديه للضرب والتعذيب".

وتابعت الزوجة: "وقعت في يد زوج لا يعرف الرحمة، عاملنى وكأني خادمة، دمر حياتي بسبب خلافاته مع شقيقي، ونسي أنني أحببته ولم أتصور يوما أن يؤذني، وأن يستخدمني كأداة لحسم الصراعات التي نشبت بينه وشقيقي، لأعيش منذ عامين في عذاب، أتمنى الموت فى كل لحظة للهروب من عنف زوجي بعد أن أصابه الجنون".

وتشمل شروط تنفيذ أحكام الحبس فى متجمد النفقات الزوجية، وفقا لنص المادة 76 مكرر من القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص على "إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ حكم النفقة النهائى وثبت أنه قادر بأداء ما حكم به ولم يمتثل حكمت بحبسه. 

والقانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة