أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة في دعوى طلاق للضرر: "زوجي نصاب وينفق على أولاده أموال حرام"

الإثنين، 17 يناير 2022 06:00 ص
سيدة في دعوى طلاق للضرر: "زوجي نصاب وينفق على أولاده أموال حرام" خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"أصبحت محاضرة بدعاء من تعرضوا للنصب على يد زوجي، يطاردونني فى الهاتف أو بحضورهم للمنزل لملاحقة زوجي، بعد أن قبل أن يسرق أموال الأهل والجيران الذين وثقوا به، وأنفق الأرباح على أولاده، ودمر حياتي بعد أن قبل على نفسه أن يأخذ مالا حراما، وترك عمله وأصبح عاطلا".

كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، في دعوى طلاق للضرر، بعد أن لاحقها زوجها بالتهديدات.

وذكرت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "تسبب فى مرض أولاده، ودمر حياتنا بعد أن كنا ميسوري الحال، ويعمل بمحله التجاري، وقرر أن ينصب على الناس وترك العمل ومكث فى المنزل، وتسبب في خسارتنا أموالنا بسبب طمعه، لأعيش في جحيم، بسبب رغبته فى الحصول على مال لا يتعب وهو في جنيه".

وأضافت الزوجة: زوجي أصبح الأن مهددا بالحبس، وتسبب في ملاحقتي أنا الأخرى وأولادي من الديانة، ورفض سداد أموالهم رغم تهديدهم بالتخلص منا، وأمتنع عن منحي حقوقي الشرعية، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حق أولاده عقابا لى على طلب الانفصال.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

 

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة