أكرم القصاص - علا الشافعي

غرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط عمل شركات "التكنولوجيا المالية"

الجمعة، 14 يناير 2022 10:12 ص
غرامة تصل لـ500 ألف جنيه.. عقوبة مخالفة ضوابط عمل شركات "التكنولوجيا المالية" مجلس النواب
كتبت إيمان علي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يستهدف مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية العمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات، والذي حسمه مجلس النواب بالموافقة النهائية.
 
ويقصد بالأنشطة المالية غير المصرفية بأنها الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بما فيها أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقارى، والتأجير التمويلى، التخصيم، وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والتمويل الاستهلاكى، أما تعريف التكنولوجيا المالية بالقانون فهى استخدام التقنية التكنولوجية الحديثة والمبتكرة فى القطاع المالى غير المصرفى لدعم وتيسير الأنشطة والخدمات المالية والتمويلية والتأمينية من خلال التطبيقات أو البرامج أو المنصات الرقمية أو الذكاء الاصطناعى أو السجلات الإلكترونية.
 
وحددت المادة 7 من مشروع القانون، القواعد والضوابط والمتطلبات التى يجب أن تلتزم بها الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والتى يصدر بها قرار من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية والتى تشمل الشروط الواجب توافرها فى الهيكل التنظيمى للشركة ومتطلبات الخبرة العملية والكفاءة المهنية فى القائمين على إدارة النشاط ومعايير وصلاحيات التطبيقات الالكترونية المستخدمة فى مزاولة النشاط والتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لمباشرة النشاط ومتطلبات الحوكمة من حيث تشكيل مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والإفصاحات المطلوبة وتوقيتاتها وضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمراعاة التعليمات الصادرة من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبعد التنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة والإجراءات والوسائل اللازمة للحفاظ على استقرار السوق وحماية المتعاملين .
 
ويعاقب مشروع القانون فى المادة"19" بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 7 من هذا القانون.
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة