أكرم القصاص - علا الشافعي

مع الانعقاد الثانى لـ"النواب".. إبلاغ رئيس الجمهورية حال خلو مكان العضو المعين

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 09:08 م
مع الانعقاد الثانى لـ"النواب".. إبلاغ رئيس الجمهورية حال خلو مكان العضو المعين الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بدء دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة التى تمت على لائحة المجلس الداخلية، ومن بين المواد التى تم تعديلها الفقرة الثالثة من المادة 392 من اللائحة والتى تنظم الإجراءات المتبعة فى حالة خلو مكان أحد أعضاء مجلس النواب بسبب الحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية.
 
وأوجب التعديل على رئيس المجلس إبلاغ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية حسب الأحوال بخلو المكان خلال 7 أيام من تاريخ إعلان ذلك، وطبقا للتعديل تم إضافة إبلاغ رئيس الجمهورية بخلو مكان عضو المجلس فى الحالات السابقة وهو ما لم يكن موجود والمقصود هنا أن يتم إبلاغ رئيس الجمهورية بخلو مكان العضو إذا كان معينا، لأنه هو الذى يقوم بتعيين من يحل مكانه أما إبلاغ رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات فيكون بالنسبة لخلو مقعد العضو المنتخب لتتخذ إجرءات آراء الانتخابات على المقعد الشاغر.
 
وجاء نص الفقرة الثالثة من المادة 392 بعد التعديل :إذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب ، يعلن رئيس المجلس خلو مكانه في الدائرة في الجلسة التي أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه ، أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية ، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو رئيس الجمهورية بحسب الأحوال بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة
 
فيما كان نص الفقرة الثالثة من المادة قبل التعديل :
وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالحكم بإبطال عضويته أو بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى أخطر فيها المجلس بحكم بطلان عضوية أحد أعضائه أو صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بخلو المكان خلال سبعة أيام من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 ولم يتطرق التعديل الى نص الفقرتين الاولى والثانية من المادة وتنص على :يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة. ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه.
 
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة