أكرم القصاص - علا الشافعي

مع الانعقاد الثانى.. 3 حالات تجيز لعضو مجلس النواب التعيين بمجلس إدارة شركة مساهمة

الخميس، 02 سبتمبر 2021 08:14 م
مع الانعقاد الثانى.. 3 حالات تجيز لعضو مجلس النواب التعيين بمجلس إدارة شركة مساهمة الجلسة العامة بمجلس النواب
كتبت - نور على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب فى أكتوبر القادم يبدأ تنفيذ التعديلات الجديدة، التى تمت على لائحة المجلس الداخلية وصدرت بقانون ومن بين تلك التعديلات ما تم على الفقرة الثانية من المادة 372 من اللائحة والتى تتعلق بتعيين عضو مجلس النواب خلال فترة عضويته بالمجلس بمجلس إدارة شركة مساهمة، حيث أجاز التعديل  لعضو مجلس النواب أن يعين فى مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته بالمجلس فى 3 حالات وهى أن يكون أحد المؤسسين لها، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه.
 
واعتبر النص أن أى أمر غير ذلك باطل، ويلزم عضو المجلس المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.
 
فى حين أن النص قبل التعديل كان يحظر نهائيا تعيين عضو مجلس النواب أثناء عضويته بالمجلس فى عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
 
وجاء نص الفقرة الثانية من المادة 372 بعد التعديل: كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.

فى حين كان نص الفقرة الثانية من المادة 372 :

كما لا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة أو مجالس المراقبة فى شركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
 
اما الفترة الأولى من المادة فلم يتم  تعديلها وتنص على: لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة